الذي عليه الجمهور أنه ليس من السنة
وعارض في ذلك الأحناف
ودليلهم ما رواه أحمد في مسنده
3/418 .
قال : ( حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة )
والقذال السالفة من العنق .
وفي فتح القدير
جاء استحباب مسح الرقبة لأنه عليه السلام مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأس
فدفع بذلك قول من زعم أنه بدعة .
أما الكيفية فهي مسح الرقبة بظاهر الكفين دون الوصول لمقدم العنق
وفي الخلاصة أن الأئمة الأربعة
ومن تبعهم كل واحد اجتهد بما لديه من النصوص ولك أن تقلد الجمهور أو تأخذ بإجتهاد أهل الرأي من الحنفية.
وإن تركت المسح فلا إثم عليك لأنه ليس من فرائض الوضوء ولا من سننه بل هو مستحب والله أعلم.
فإن كنت تتبع المذهب الحنفي فامسح الرقبة وإن كنت تتبع أحد المذاهب الثلاثة الشافعي أو المالكي أو الحنبلي فلا تمسح الرقبة.