المطلقة لها حالان :
إما طلاقا رجعيا : فهي لا تزال زوجته ولكن في ذمته طلقة أو طلقتين
فلا يجوز إخراجها من بين الزوجية أثناء عدتها للترغيب في إرجاعها والإصلاح بينهما
قال تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ .." آية 1 سورة الطلاق
وإما طلاقا بائنا : فلا تبقى في بيت زوجها لأن العلاقة الزوجية انتهت وتعتد في بيت أهلها أو في بيت يمكن لها تأمين حاجاتها أثناء العدة
عن فاطمة بنت قيس قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى " رواه مسلم
إلا إذا كانت حاملا : فلها حق السكن على طليقها لحملها ولا يجوز وجودهما معا في نفس البيت