لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي يبيح ذلك، فمجرد الحمل ليس عذراً في إباحة الجمع إلا أن يشق على الحامل تفريق الصلوات مشقة ظاهرة، فههنا يرخص لها في الجمع عند الحنابلة ومن وافقهم لأنها في معنى المريض وهم يرخصون في الجمع بعذر المرض.
- أما قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة: ويمكن للحامل إذا شق عليها تفريق الصلاتين أن تجمع جمعاً صورياً لا حقيقياً بأن تصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فتكون صورتهما صورة المجموعتين (يعني أن تصلي صلاة الظهر قبل رفع أذان العصر بدقائق فإذا دخل وقت العصر تصلي مباشرة فتصبح كأنها جمعت الوقتين معاً)
- والحكمة من الجمع بين الصلوات هو : التخفيف على المصلين ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ) سورة الحج (78)
- فالجمع بين الصلوات (بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء) هو رخصة واستثناء في حالات وظروف معينة، ففي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ) رواه أحمد
- ومن الحالات والظروف التي يجمع بها بين الصلوات:
1- عند المطر الشديد: فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء (جمع تقديم) لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً) متفق عليه.
2- عند الخوف من عدو: فذهب كذلك جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً.
3- وقد يكون بسبب المرض من أسباب الجمع بين الصلوات، ومشقة الحمل خاصة إذا كانت المرأة سمينة وحملها ثقيل أو تحمل توأمين فيعتبر ذلك من المرض ويقاس عليه .
4- كذلك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر (جمع تقديم) يوم عرفة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. - كذلك يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة (جمع تأخير) باتفاق العلماء. لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً"… إلى أن قال جابر " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً" رواه مسلم.
5- الجمع في السفر: فيشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (جمع تقديم أو جمع تأخير) وذلك لرفع المشقة عن المسافر، ولصعوبة أن يتوقف ويصلي كل وقت.
6- الجمع في حالة وجود عذر غير الأعذار المذكورة سابقاً : لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال .