نعم يجوز أداء العمرة عن شخص غريب ليس بقريب للمعتمر ولا يختص جواز هذه النيابة أو هبة ثواب العمرة يبكونه قريبا للمعتمر عنه .
ولكن أداء العمرة عن الغير له حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون الشخص المعمول عنه العمرة ميتا ، فهنا يجوز أداء العمرة عنه ، ولكن بشرط أن يكون من يريد أداء العمرة عن غيره قد أداها عن نفسه أولا .
فعن ابن عباس ان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. ( رواه أبو داوود وابن ماجه).
والعمرة في ذلك مثل الحج على الراجح من أقوال العلماء ، وفعلها عن الميت في هذه الحال يكون بنيتها عنه وذكره في التبية لبيك اللهم عن فلان .
الحالة الثانية : أن يكون الشخص المراد عمل العمرة عنه حيا، فهنا يشترط لجوازها شرطان:
الأول : نفس الشرط السابق وهو أن يكون المعتمر قد أداها عن نفسه أولا .
الثاني : أن يكون الحي المراد النيابة عنه في العمرة عاجزا عن أدائها بنفسه ، فإن كان قادرا لم يجز أداؤها عنه ، لأنه هو المخاطب بها والعبادات البدنية الأصل أن يقوم بها المكلف بنفسه ، ولا ينتقل إلى التوكيل والنيابة عند إمكانه إلا عند العذر .
وبعض العلماء أجاز للقادر التوكيل والنيابة عنه في حج أو عمرة التطوع ، لكن الأولى ما ذكرناه أولا أن لا يوكل في هذه الحال .
ولا يشترط على كل حال أن يكون المعتمر عن غيره قريبا له .
والله أعلم