هل يجوز تعدد النية في العقيقة، نية التصدق للميت ونية دفع بلاء ونية العقيقة؟

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٥ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 نعم يجوز تعدد النية في العقيقة، بحيث ينوي (في قلبه) أن تكون هذه العقيقة عن المولود، وكذلك صدقة عن المتوفى إن كان أباً أو أماً أو أي متوفى حتى ولو شملت جميع المسلمين الأحياء والأموات، وكذلك بنية دفع بلاء عن أهل بيته.

-وهذا من فضل الله تعالى علينا، فنحن نتعامل مع أكرم الأكرمين والله تعالى يجازي على النية ما لا يجازي على العمل في الحديث (إنما الأعمال بالنيات). 

- وهذا الأمر يسمى عند العلماء (نية التشريك) أي الجمع بين عبادتين في نية واحدة ونية التشريك تجوز في حالة كانت العبادة متداخلة فيما بينها مثل (نية صلاة تحية المسجد وسنة الظهر القبلية) فهذا جائز.

- فنية العقيقة ونية التصدق بلحمها على الفقراء عن الموتى أو بنية دفع بلاء عن الأحياء فهذه نيات متداخلة فلا حرج في أن ينويها بنية واحدة.

- وقد قال أهل العلم: أن ضم نية التبرد إلى نية الوضوء لا يضر لأنه يحصل ضمناً، وكذلك هنا لا يضر ضم نية الوليمة إلى نية العقيقة لحصول الوليمة ضمناً.
 
- وإن كان الأفضل أن تكون العقيقة بنية لوحدها، وأن يذبح غيرها عشاء لأهل المتوفى وعن روحه.

- أما إذا كانت العبادة منفصلة كالفرض والقضاء مثلا فلا يصح أن أصوم ست من شوال على أنها قضاء وعلى نية أني صمت ستا من شوال لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى فصيام الفرض (رمضان) مستقل عن صيام النافلة في الحكم.
 
- أما حكم العقيقة عن البنت أو الولد: فهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وهي عن الغلام (لولد): شاتان
- وعن البنت: شاة واحدة.

- وأفضل وقتها: هو اليوم السابع من ميلاد المولود، فإذا لم يتيسر فتذبح في أي وقت حتى ولو بلغ صاحبها ستين عاماً.

- ومن لم يعق عنه أبوه، يجوز له أن يعق عن نفسه إذا استطاع.

- ومن حيث شروطها هي كشروط الضحية تماماً، ولكن الأولى أن تطبخ العقيقة وتؤكل بعكس الضحية والتي الأولى فيها توزيعها على الفقراء.

- والحكمة منها: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من الشفاعة لأبويه، وقيل معناه: أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه. وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ.

- وقد ورد عن الشافعية قولهم: (عُق لا تُعق) أي أن الولد أو البنت الذي يذبح له عقيقة يكون باراً بوالديه.

- وهنا لا بد من التنبيه على أمر كذلك وهو أنه لا يجوز التشريك في نية الذبح بين العقيقة والأضحية لأن الأضحية والعقيقة لا تجتمعان، فلا تجزئ الأضحية عن العقيقة، لأن كلا منهما عبادة مستقلة عن الأخرى. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
 فالأضحية لها وقتها. وبأن وقتها محدود ومقيد بأربعة أيام فقط وهي أيام النحر في عيد الأضحى المبارك ولها من الأجر العظيم من الله عز وجل وتذبح تقربا إلى الله تعالى. 

- بينما العقيقة ففي وقت ذبحها متسع إذا لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع من ميلاد المولود. أو في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو الثامن والعشرين، وبعضهم من قال لغاية سن الستين وبعض الفقهاء قالوا أن وقت العقيقة ينتهي عند بلوغ المولود سن البلوغ. 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة