الظاهر هو إباحة وجواز أكل وحيد القرن، وذلك لعدم وجود دليل يمنع أكله من نص أو قياس، فبقي على أصل الإباحة.
فإن الله تعالى قال في سورة الأنعام " قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145) "
فنص القرآن أنه ليس فيما أوحي إلى النبي إلى وقت نزول الآية سوى هذه المحرمات الأربع، فكل ما سواها كان حلالاً، ومنه حيوان وحيد القرن فهو داخل في هذه الإباحة.
ثم جاء النص من النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم أكل ذي ناب السباع كما جاء عند مسلم وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال "نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ".
وبناء على هذا الحديث فكل حيوان له ناب يعدو به غيره ويقتل أو يأكل اللحم ويمزقه فهو محرم، فمتى ثبتت هذه العلة حرم أكل الحيوان، وإلا بقي على أصل الإباحة إلا إذا ثبت أن لأكل لحمه ضرر صحي أو معنوي على بدن الإنسان أو خلقه فيحرم.
ووحيد القرن ليس له ناب يعدو به على غيره ويقتل ولا يعد من السبع أصلاً وهو يتغذى على النباتات والحشائش في الغالب، أما قرنه فليس بناب ولكنه كقرن الوعل يدفع به عن نفسه فقط.
ولم يذكر فيما نعلم لأكل لحمه ضرر على البدن أو النفس، ولذلك يبقى على أصل الإباحة إذا لا نص ولا قياس ولا ضرر فيه فبقي حلالاً.
وبعض المعاصرين قال بتحريمه بناء على أن العرب لم تعرفه أو لم تعتد أكله أونه يعد مستقذراً وهذا كله ضعيف ولا يعد عللاً للتحريم لو ثبت.
أما سؤالك: كيف طعم لحمه:
فأنا لم آكله فلا أعرف طعمه ولا أظن أني سأرغب بأكله ولو قدم لي!