هل يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٩ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
اختلف الفقهاء في حكم وضوء المستحاضة للصلاة على أقوال، منها:
 
أولا : ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية وابن حزم بأنه يتوجب علي المستحاضة  أن تتوضأ لكل صلاة سواء كانت صلاة نافلة أو فرض , وقد استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال لها: (وتوضَّئي لكل صلاة) رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني 

 
 واستدلوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي)  أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ، وهذا حديث معلول بأكثر من علة: 
  
1- أن عدي بن ثابت مجهول، قال البخاري في ذلك : ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت.
2- شريك بن عبدالله القاضي النخعي، ضعيف، سيئ الحفظ، ولم يُتابَع.
3- أبو القطان: وهو عثمان بن عمير الكوفي الضرير، يدلِّس ورُمي بالتشيع. 

ثانيا :  ما ذهب إليه مذهب الشافعية أنه يجب عليها  أن تتوضأ لكل صلاة الفرض  وقد استدلُّوا بنفس أدلة القول الأول، إلا أنهم قالوا: إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المفروضة وتتقيَّد بها.
 
ثالثا :  ما ذهب إليه المذهب المالكي بأنه لا يعتبر دم الاستحاضة ناقضًا للوضوء مطلقًا،
بل اعتبره  كسَلَسِ البَوْل، وقد استدلوا  على ذلك بأن المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر فيه إلا الغسل، وأجابوا عن رواية: (وتوضئي لكل صلاة)
 
وفي قول النسائي بحديث :  (وتوضئي لكل صلاة) (لا نعلم أحدًا قال: ( في الحديث غير حماد، والله أعلم)، وإليه أشار مسلم في صحيحه؛ حيث قال: (وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركنا ذكره)، وذكر البيهقي في السنن الكبرى: (أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير)
 وأجابوا على حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده بأنه  لا يحتج به وبأنه ضعيف 
 
وعليه، فإن الراجح في الأقوال الثلاث  قول مذهب المالكية  فإنه لا يُشتَرَطُ للمُستحاضةِ أن تتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ، ، وقد ذهب به ايضا بعضُ السَّلَف  كالشَّوكاني  وابنِ عُثيمين 
والدليل على ذلك ما جاء في الحديث النبوي
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضةِ، فإذا أقبلَت الحيضةُ، فاتركي الصَّلاةَ، فإذا ذهب قَدرُها، فاغسلي عنك الدَّمَ، وصلِّي  )رواه البخاري ومسلم.
 
والله تعالى أعلم