- الحنابلة وبعض الحنفية : القاتل ليس له وصية - بدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لقاتل ) ، والقاعدة الفقهية تقول ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )
- الشافعية : قالوا تجوز وصية القاتل .
- الحنفية : قالوا تجوز إذا أجازها الورثة - لأن الوصية تمليك بعقد فأشبهت الهبة وخالفت الأرث لأن الأرث ليس فيه عقد .
والمالكية : قالوا تصح سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، إذا علم الموصي بمن قتله ولم يغير وصيته - لأن إذا علم بمن إعتدى عليه وأوصى له قبل الضرب أو بعده وسكت بعد ذلك فتستمر الوصية .