ماذا يقول في سجود التلاوة والتسبيح عوض عند السجود؟
من قرأ آية فيها سجود تلاوة فإنه يسن له السجود ، فإن لم يسجد فلا شيء عليه ، و لا يعتبر التسبيح أو الذكر بديلاً عن السجود أو عوضاً عنه ، فإن ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على أن من لم يسجد فليسبح .
وسجود التلاوة سنة عند جمهور العلماء عند قراءة إحدى الآيات التي فيها سجود تلاوة وهي خمس عشرة آية في القرآن - اختلف في بعضها - ، فيسجد القارئ سجدة واحدة ، يكبر عند السجود - وبعض العلماء استحب أن ينهض ثم يسجد إذا كان في غير الصلاة - ، ثم يسجد ويقول ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاث مرات ، ويشرع أن يقول الذكر المأثور وهو " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام" ، أو " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " ، ثم يرفع رأسه ويكبر ،ثم يكمل صلاته إن كان في صلاة ، وإن لم يكن في صلاة فاستحب جمهور العلماء له أن يسلم من السجدة.
ولم يشترط ابن تيمية رحمه الله الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة ، فلو قرأتها خارج الصلاة ولم تكن متوضئاً فيمكنك السجود على هذا المذهب ، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة.
وإن كنت في سفر فيمكن السجود وأنت جالس ولو لغير القبلة ، لأنها تعتبر نافلة لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر .
من الذي يسن له سجود التلاوة :
الذي يسن له سجود التلاوة هو القارئ سواء خارج الصلاة أو داخلها ، والمستمع لقراءة هذا القارئ يعني الذي يقصد الاستماع ، وليس الذي يسمع بمجرد بمروره أو لكون القارئ قريباً منه .
والدليل على سنية السجود للمستمع قول ابن عمر رضي الله عنه " كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بآية فيها سجدة كبر وسجد وسجدنا معه " (رواه أبو داود).
وهذا الحديث استدل فيه بعض العلماء أن المستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ ، أما إذا لم يسجد فلا يكون السجود مشروعاً في حقه .
وبناء على ذلك يظهر أنه لا يشرع السجود عند استماع القرآن من مسجل أو غيرها من الوسائل المعاصرة التلفاز ، لأن الصوت لا يخرج من مكلف أصلاً ولا يتصور منه السجود ، فلا يكون سجود التلاوة مستحباً في حق المستمع .
إلا إذا كان نقلاً لبث مباشر وليس مسجلاً ، وسجد هذا القارئ وكنت تقصد الجلوس والاتماع له وليس الأمر مجرد سماع عرضي ، فعندها يمكن القول باستحباب السجود في هذه الحال.
والله أعلم