هناك فرق بين أمرين:
-الأمر الأول: مجرد الروائح الطبية ومنها العود ونحوه كالمسك والعنبر: فهذا لا يفطر بالاتفاق، وذلك لعدم وجود سبب للإفطار وعدم الدليل على التفطير به ، فليس هو طعام ولا في حكم الطعام ،وليس هناك ما يدخل الجوف منه أو يؤثر على الجوف أو يمنحه قوة.
قال في مطالب أولي النهى - وهو من كتب الحنابلة - "وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر"
- الأمر الثاني: البخور نفسه، وهو وإن كان يقصد لريحه إلا أن له جرماً وهو الدخان المتصاعد منه جعل العلماء يختلفون في حكمه على مذهبين :
- المذهب الأول : أن من شم البخور ومثله أي دخان عامداً عالماً بحكمه ذاكراً لصيامه فإنه يفطر بذلك ،لإن مثل هذا البخور له جرم يدخل الجسم والجوف ويؤثر فيه ، فكأنه صار في حكم الشراب،وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة .
- المذهب الثاني : أن البخور شأنه شأن العود والطيب لا يفطر مطلقاً ولو تعمد شمه وإدخال دخانه في جوفه ، لأن البخور لا جرم له حقيقة يمنح البدن قوة فليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما ولا يفعل فعلهما فأشبه دخول الهواء،وهذا مذهب الشافعية في المعتمد.
وهذا المذهب أقرب وأرجح إن شاء الله ، وهو أن البخور لا يفطر ولكن يبقى اجتنابه أفضل خروجاً من خلاف العلماء.
ولكن أنبهك إلى أن هذا الخلاف والترجيح بالنسبة للبخور لا ينسحب ولا ينطبق على الدخان ، بل الدخان فضلاً عن حرمته أصلاً فهو مفطر بإجماع أهل السنة، فهو ليس كالبخور كما هو معلوم ،بل يعطي في البدن قوة ويجري في الدم،فهو آخذ حكم الطعام والشراب ، وتشبيهه بالبخور مخالف للواقع والحق ومعاندة محضة .
والله أعلم