حيوان المنك : لا يعرف اذا كان له ناب يفترس ام لا ،فاذا كان له ناب يفترس به فلا يحل منه شيء من لحمه او جلده او دهنه ، وان كان ليس له ناب يفترس به فيحل ذبحه واكله والانتفاع به .
- وعليه : فزيت هذا الحيوان مبني على أصله، فإن كان هذا الحيوان حلال الأكل، وذُكي الذكاة الشرعية فاستعمال زيته جائز، وأما إن كان مما لا يحل أكله، أو كان مما يحل، ولكنه لم يذك الذكاة الشرعية، لا يجوز استعمال زيته.
- أما في جواز استعماله للتداوي مع عدم وجود غيره من الأدوية الطاهرة فقد اخلتف بين أهل العلم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن كان يعالج به من ظاهر شيء لا يصل إلى جوف، ويكون إذا كان طاهرا مأمونا لا ضرر فيه على أحد موجود المنفعة في داء، فلا بأس بشرائه ولا خير في شراء شيء يخالطه لحوم الحيات الترياق وغيره؛ لأن الحيات محرمات لأنهن من غير الطيبات، ولأنه مخالطة ميتة .
- وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب كل ما فيه شبهة ، والتزام الحلال الواضح المتيقن منه . فقال عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح .