هل تورث الأردنية العاملة راتبها لزوجها بعد وفاتها بحسب قانون الضمان الاجتماعي

1 إجابات
profile/ياسمين-حسن-نمر
ياسمين حسن نمر
مرشدة نفسية وتربوية في الجامعة الاردنية (٢٠١٣-حالياً)
.
٢١ ديسمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
نعم ولكن في حالات محددة ، فأن المرأة المؤمن عليها بالضمان الاجتماعي تورث راتبها لأسرتها تماما مثل زوجها، ولكن الاستثناء والفرق يشترط أن يكون الزوج عاجز ولا يعمل ، وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".

بالاضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أن هناك العديد من الانتقادات بشأن هذا القانون فمنهم من يرى أن هناك ظلم ، فأن الراتب بعد الوفاة هي فكرة التأمين الاجتماعي، وحماية الأسرة من التأثيرات القاسية التي تترتب عليهم نتيجة عجز أحد الأفراد أو وفاته، وبالتالي فالضمان غير معترف بدور المرأة الاقتصادي، ويعتبره ترفا وليس له قيمة ، ويحرم الزوج من حصته من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، إلا في حال إثباته عجزه الكلي، أو عدم تقاضيه أي أجر، كما لا يستحقه أيضا أبناؤها في حال كانوا فوق سن الـ18 عاما، الا للإناث في حال لم يكن متزوجات أو كن مطلقات أو أرامل.


وبالنهاية عند وفاة الزوج فأن الزوجة تأخذ حصتها كاملة عن زوجها المتوفى، لأنه الأساس بالإنفاق عليها سواء كانت تعمل أو متقاعدة وهو ما تم تعديله، إذ كنا نعطيها الحد الأدنى 50 دينار الآن تأخذ حصتها كاملة حتى لو كانت متقاعدة أو عاملة وبالتالي فهذا القانون منصف للرجل أيضا .

المصدر :

https://www.aljazeera.net/news/women/