هل تعد عدم رغبة أحد الزوجين بالإنجاب مبرراً كافياً للطلاق بحسب الشرع والقضاء؟

1 إجابات
profile/الاء-الفارس
الاء الفارس
زواج ومشكلات اسرية
.
١٤ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 حسب الشريعة الإسلامية فإن الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة وجد لتحقيق مقاصد متعددة منها الإنجاب وحفظ النسل، مما يعني بقاء النوع الإنساني، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بوجود عقد شرعي بين الرجل والمرأة، ووجود رغبة لدى أحد الزوجين بعدم الإنجاب يعني تنافي الشرط مع مقتضيات القعد ومقاصد الشرع، وبتالي هذا الشرط شرط باطل وفي حال الإصرار عليه يكون الطلاق مباح ومبرر.

وفي القضاء نصت المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية: الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعًا لتكوين أسرة وإيجاد نسل، وعليه فإن الإنجاب وحسب القانون وهو مقصد من مقاصد الزواج، وعدم تحقيق هذا المقصد سبب في الطلاق ومبرر له.

وهنالك من نظر إلى عدم الإنجاب الطوعي من مبررات عدة والتي تؤخذ بعين الاعتبار في القضاء والشرع وهي:

  • التنافس بين الالتزامات العائلية والاجتماعية والتي فيها قد يكون القائم على تقديم الدعم والنفقة يعاني من أمراض أو إعاقات معينة، وهنا قد يكون الإنجاب سبب في إنجاب أطفال غير منفق عليهم وبشكل أساسي من خلال الأب وانتقال النفقة من الأب إلى من تتوجب عليهم النفقة، فقد يكون عدم الإنجاب هنا سبب في أن لا يكون الطلاق مبرر في حال انقطاع كافة السبل، أما في حال رغبة الزوجة بالعمل والمساعدة في الإنفاق فلا حرج.

  • القلق بشأن تأثير الحمل على جسم المرأة؛ في حال رغبت المرأة بعدم الإنجاب لخوفها من تأثير الحمل على جسدها فللزوج أن يلجأ للشرع والقانون للطلاق وهو طلاق مبرر، فالزواج في آخر الأمر وجد لتحقيق أسرة نواة تتكون من أم وأب وأطفال.

  • العجز الاقتصادي؛ قد يكون العجز الاقتصادي مبرر لتأجيل الإنجاب في وقت معين لكنه غير مبرر لعدم الإنجاب خاصة وأن عقد الزواج وحسب قانون الأحوال الشخصية وحسب المادة 13 فإن على الزوج لا بد أن يكون قادر على الإنفاق على من تجب عليه نفقته، وبالتالي قانونيا عند عدم قدرة الزوج على الإنفاق فهو مخل ببنود العقد الذي قام بعقده القاضي الشرعي.

  • الصحة الشخصية؛ في حال تعرض أحد الوالدين لبعض الأمراض والتي تفضي للموت أو لعدم القدرة على تقديم الرعاية اللازمة للأبناء فهنا يكون عدم الإنجاب مبرر والطلاق غير مبرر حسب القانون والشرع.

  • وجود الأمراض الجينية؛ إن وجدت الأسباب الطبية والتي تجعل من الإنجاب سبب في معاناة الأم والأب والطفل لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي هذه الحالة وفي حال عدم توفر العلاج الممكن والمناسب يكون اختيار إيقاف الإنجاب مبرر والطلاق غير مبرر.

  • عدم الأهلية؛ عدم أهلية الزوجة أو الزوجة على الإنجاب سبب في أن يكون عقد الزواج باطلًا من الأساس فمن شروط إبرام عقد القران أهلية كل من الزوجة والزوج بالشرع وبالقانون.

  • عدم الإنجاب للجوء للتنبني؛ وهذا الأمر غير مقبول لا شرعًا ولا قانونًا، فالتبني دون نسب مقبول إلا أن التبني للنسب مرفوض على الجهة القانونية والشرعية ويعد مبرر للطلاق.

  • اللاإنجابية؛ وهي وجود معتقدات لدى الزوج أو الزوجة أن من غير الأخلاقي الحمل والإنجاب، لتجنيب أي طفل قد يولد ضمن معناه الحياة وما فيها من تكبد للعناء والمشقة، والحمل والإنجاب يعد فرض على الطفل لأن يعيش الحياة حيث لا يمتلك الزوجة والزوجة فرصة إعطاء الخيار للطفل وبتالي يتوقفون عن هذا الأمر، وهذا السلوك هو سلوك غير مبرر في الشرع أو في القانون حسب مفهوم الزواج.


وبالرجوع لقانون الأحوال الشخصية نجد أن المادة 32 تنص على أنه إذا وقع العقد صحيحًا ترتبا عليه آثاره منذ العقد، والإنجاب هنا بإقافة يوقف الأثر المترتب وبتالي الإخلال بأصل العقد.

وتشير المادة 37 يحق لكل من الزوج والزوجة الاشتراط بما هو نافع لأحد الزوجين أو كلاهما، شرطَا غير محظور شرعًا، كأن تشترط عليه عدم الإنجاب أو يشترط عليها عدم الإنجاب، فهنا يكون الشرط باطلاً ويبرر الطلاق. شرعًا وقانونًا.

المصدر:
  1. الامتناع عن الإنجاب يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده
  2. قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019
  3. عدم الإنجاب الطوعي.