يعد العفو من الأسباب العامة لإنقضاء دعوى الحق العام و العفو اما ان يكون عاما خاصا، فالعفو العام يصدر عن السلطة التشريعية اما العفو الخاص فيصدر عن الملك .
و يعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة.
اما العفو الخاص فهو الذي يصدر من رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف.
و الآثر الذي يترتب على العفو بأنه يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية.
بناء على ذلك يتضح بأن الشخص يستفيد من العفو سواء تمت محاكمته ام لا في حال كان العفو عاماً، اما العفو الخاص فلا يستفيد منه الشخص الا بعد أن يحاكم و يكون الحكم قطعي و فق القانون الاردني.