اذا طبق التاجر الصغير التجارة التبعية فإنه لا يعود يطلق عليه تاجراً صغيراً، فحسب قانون التجارة الأردني من نص المادة رقم 10 فإن تعريف التاجر الصغير هو الذي يمارس تجارة صغيرة بالاعتماد على الجهد البدني أكثر من رأس المال ، بمعنى آخر الذي يعتمد على جهده البدني لكسب العيش...
أما الأعمال التجارية بالتبعية ، فهي الاعمال التي لا تكون تجارية بالأصل بل مدنية ولكن إذا تاجراً قام بها فتصبح تبعية ، ولا تأخذ صفة التبعية إلا إذا كانت من تاجر ويقوم بأعماله على وجه المهنة أو الاحتراف وتتوفر لديه الأهلية التجارية مثل الالتزام بالدفاتر التجارية والانتساب الى الغرف التجارية... وهو الذي لا ينطبق على التاجر الصغير من حيث أنه لا يلتزم بالدفاتر التجارية ولا لأحكام الإفلاس ، وأيضاً فإن نفقاته زهيدة ولا تكلفه تجارته أي نفقة باستثناء الضرورية.
ويمكنك الاستفاد من هذه
الورقة البحثية من كلية القانون في جامعة فيلادلفيا بهذا الخصوص.