يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني : َ( إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ, صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ, صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ, وَابْنُ الْمُنْذِرِ, وَغَيْرُهُمَا, بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ, فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا, كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ )
من هنا نقول بانه اذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا ، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمسافر والمريض وهي معذورة بسبب تأخر طهرها .
وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ، وقد أفتى جماعة من الصحابة اما اذا كانت المرأة جاهلة عن هذا يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وتعمل في المستقبل، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل والله اعلم