ان القانون الدستوري بمعناه الواسع , يقصد به الدستور , اي المواد الاسمي في التنظيم القانوني , و التي تعد بمثابه العقد الاجتماعي بين كلا من المواطنين و السلطه التي تحميهم , و تكفل لهم احترام حقوقهم الاساسيه .
و اما عن اليه تعديل الدستور , فهي حق اصيل للجمعيه التاسيسيه للمواطنين ,اي للعشب عبر الاستفتاء الشعبي العام .
و لا يكون تعديل الدستور الا من خلال اولا تقديم مشروع تعديل للدستور ليعرض علي مجلس النواب , والذي يجب ان يوافق علي التعديلات باغلبيه مطلقه , اي اكثر من ثلثي الاعضاء في مجلس النواب .
و في حال اقرار ثلثي اعضاء البرلمان للتعديلات الدستوريه , يتم عرضها علي الشعب في الاستفتاء الشعبي العام المباشر و الذي تصوت فيه جموع المواطنين علي اما موافقتهم او رفضهم لتلك التعديلات .
و علي كل حال فأن هذا ما يحدث في الدول صاحبه الدستور المرن , و هناك دول يقوم دستورها علي اساس الجمود فيكون دستورها جامد و في تلك الحاله يكون الدستور مكون من نصوص عامه تخص الحقوق و الحريات العامه , و من ثم فلن تكون هناك حاجه لتعديلها .