ان حل مجلس النواب , اما ان يكون بقرار من رئيس الجمهوريه او من حاكم البلاد , او قد يكون بحكم قضائي , يجعل من انعقاد المجلس منعدما بقوه القانون , مثل الحكم بعدم دستوريه نصوص قانون مجلس النواب .
و الحل هنا يأخذ حكم فترات عدم انعقاد المجلس , وبالتالي فأن صلاحيات مجلس النواب , يتم دمجها مع الصلاحيات الخاصه بالسلطه التنفيذيه , في يد رئيس الجمهوريه .
و بالتالي يكون من حق رئيس الجمهوريه ان يصدر مراسيم بقوانين , من اجل مواجهه امر طارئ و من ثم يتم تطبيق القانون عقب اصداره من رئيس الجمهوريه ,ليتم اقراره مره اخري من خلال مجلس النواب فور انعقاده .