من هو المكلف بسداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر ؟

4 إجابات
profile/lassaba-abdelhaq
lassaba abdelhaq
وكيل وخبير عقاري
.
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩
قبل ٥ سنوات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
  قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
بالنسبة للضرائب على العقارات المستأجرة بالمغرب هناك نوعين من الضرائب الضريبة على الدخول العقارية،التي يأديها مالك العقار في حالة كان الدخل السنوي يفوق 30.000 درهم.
وهناك ضريبة السكن والخدمات الجماعية وهي سنوية يؤديها المستأجر وغالبا نسبتها تضاف في السومة الكرائية.
شكرا

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢٧ يونيو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
عاده ما يتم اخضاع العقارات لاكثر من معامله ضريبيه , ففي حالتنا تلك ,يخضع هذا العقار المستاجر , الي قانون ضريبه الثروة العقاريه , حيث انه من الاموال العقاريه التي تدر دخل علي مالكها , و يخضع الي قانون الضريبه العقاريه ان كانت قيمة العقار قد تجاوزت حد الاعفاء . 
و في كلا الحالتين , يكون الملتزم بسداد الضريبه اما مالك العقار , او صاحب حق الانتفاع التام بالعقار , و لم يلزم اي من القوانين في الدول العربيه المستاجر بسداد اية ضريبه , حيث انه لا يعقل عملا ان يقوم المستاجر بسداد القيمة الايجاريه الشهريه التي تدخل في ذمة المؤجر ,  ويقوم ايضا بسداد الضريبه المقرره علي المبالغ التي يدفعها . 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/دعاء-ابو-سيف
دعاء ابو سيف
استشارات اعمال
.
٢٦ مايو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
تختلف اجابة هذا السؤال من بلد إلى آخر وفقاً لقانون الضريبة العقارية المتبع في ذلك البلد، لكن غالباً المكلف بسداد الضريبة العقارية هو الشخص المسجل باسمه العقار سواءً أكان المالك أو او من له الحق بالانتفاع بالعقار ولا يعتبر المستأجر مكلف قانونياً بدفع الضريبة العقارية.

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/راكان-الصباغ
راكان الصباغ
مساعد قانوني
.
٠٩ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
أغلب التشريعات القانونية رغم تنوع أحكامها واختلاف الإجراءات فيما بينها، إلا أن الغالب على هذا الأمر أنها تتجه إلى مالك العقار لتحصيل الضريبة منه.

فمثلاً المشرع المصري ذكر ذلك في القانون رقم 196 سنة 2008 المتعلق بالضريبة العقارية بأن المكلف بدفعها هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، فلا يعد المستأجر مكلفاً بدفعها حسب ما ورد قانوناً.

أما المشرع الأردني أورد ذلك على عدة أقسام:

أولاً: ضريبة المعارف

حسب قانون ضريبة المعارف المادة الثانية هي ضريبة تقوم على استيفاء ما مقداره 2% من بدل الإيجار السنوي الصافي.

ويدفعها المالك للعقار مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر بما دفعه من ضريبة المعارف.

ويتم تحصيلها من قِبل جباة الضريبة أو أية جهة رسمية تعيين من وزارة المالية بالنسبة للمحافظات وأمانة عمان الكبرى بالنسبة للعاصمة، ويتم وضعها في صندوق ضريبة المعارف وتستوفي منه الوزارة 10% لحساب إيرادات خزينة الدولة.

ثانياً: ضريبة المسقفات (الأبنية والأراضي)

اعتبر القانون الأردني أن ضريبة المسقفات واجبة الدفع على المالك لا المستأجر، وذلك لأن الذمة المالية للمستأجر تستقل عن الذمة المالية لمالك العقار، فتم إعفاؤه من الضريبة وإلزام المالك بها.

وتحسب الضريبة المفروضة على العقار بالاعتماد على نوع العقار ذاته:

إذا كان شقة فتحسب الضريبة عن طريق ضرب مساحة العقار بأجرة المتر المربع ومن ثم نضرب المجموع بنسبة 20% كقيمة الضريبة المستحقة ومن ثم نقوم بضرب الناتج بـ 15% لنحصل على قيمة الضريبة.

مثال ذلك: أن مساحة الشقة 100 متر وسعر المتر الواحد 4 دنانير.

100* 4= 400

400* 20%= 80

400- 80= 320

320* 15% = 48 ديناراً أردنياً سنوياً.

أما إذا كانت أرض خالية فتحسب بضرب مساحة الأرض بسعر المتر المربع ومن ثم بـ 2%.

مثال: أرض مساحتها 1000 متر مربع وسعر المتر الواحد 10 دنانير.

1000* 10* 2% = 200 دينار أردني سنوياً.

ويغرم المتخلف عن دفع هذه الضريبة بما قيمته 10% من المبلغ مستحق الدفع، وتزداد القيمة سنوياً لتصل إلى حد 50% من القيمة المستحقة.