في البداية يجب عليك أن تفهم القاعدة الشرعية التي تقول : ( أن اليقين لا يزول بالشك ) .
لأن الشك : هو التردد وعدم الجزم .
أما اليقين : فهو جزم القلب، أو العلم الجازم، أو طمأنينة القلب، أو استقراره على الشيء مع وجود الدليل القطعي.
- الوصول إلى درجة اليقين بحاجة إلى دليل واضح قطعي الثبوت .
- ولا تجب المواجهة وليست خياراً حتى ولو وصل الأمر إلى اليقين - لأنه بالتالي هو فضيحة للشخص نفسه ولسمعته !!
-أما التفصيل في هذه المسألة :
- فمن شك ( مجرد شك ) في خيانة زوجته وزناها فلا تطلق الزوجة ولا تحرم على الزوج ، حتى لو تيقن من زناها والعياذ بالله فلا يؤثر ذلك على النكاح وصحته، لكن يحرم عليه إقرارها على ذلك فإقرار الحرام أو الرضا به حرام، لقول الله تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) {سورة النور:3} وينبغي العلم أن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الفسق، ومن رماه بخلاف ذلك فيلزمه البينة، أو الحد (حد القذف)، كما لا يجوز التجسس على المسلم، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم. رواه أحمد.
لكن ليس معنى هذا أن يترك الزوج لزوجته الحبل على الغارب، ويغمض عينيه عما تفعل، ويدس رأسه في التراب، وهو يرى منها ما يريبه، بل عليه أن يتحقق من الأمر، ويقطع الشك باليقين، وإذا تيقن من الأمر، فليعلم أن الجنة حرام على الديوث، وهو من يقر الخبث في أهله.
- فإذا تيقين الزوج من خيانة زوجته فله خيارين لا ثالث لهما وهما :
الخيار الأول : إما إمساك بمعروف - بشرط إخبار الزوجة بأنه يعلم ما قامت به -وأنه من أجل سمعتها وسمعته وسمعة أولاده وبناته لا يريد طلاقها ، ولكن تبقى في بيتها ، وبإمكانه أيضاً أن يطلقها ( وتبقى في بيتها ) تجنباً لما سبق ذكره - بشرط ضمان عدم تكرار الخيانة من قبلها - ،ويتزوج غيرها من النساء ما يشاء.
الخيار الثاني : هو تسريح بإحسان - من غير ذكر سبب الطلاق لمخلوق من البشر إكراماً لبناته وأولاده منها أو للعشرة التي بينهما - لقوله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم )
شكل الأسباب العاطفية البوابة الرئيسية التي تؤدي للخيانة و فقد الثقة بين الزوجين و الكذب على بعضهما البعض ومن أسباب الخيانة الزوجية .