أفتى علماء الأمة بعدم جواز الحلف بغير الله، وقد استندوا إلى أدلّة تحريمه من السّنة النبوية المطهّرة،
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وهذا الشّرك الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو شِرك أصغرُ لا يُخرج صاحبَه من الملّة
الحلفُ بغير الله لا تلزمه الكفارة عند أكثر العلماء فيمينه غير منعقدة، وهي يمين محرّمة، ولا تلزمه الكفارة إذا حَنِث بها، وإنّما يكون مرتكباً لأمر محرّم، لأنّ الحلف يكون بالله، أو أسمائه، أو صفاته، وعلى من حلف بغير الله أن يتوبَ إلى الله توبةً نصوحاً
أمّا كفارة من حلف باللّات والعزّى، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في ذلك: (من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)