أولاً: جاء النهي عن قتل الطائر الصرد في السنة النبوية في حديثين:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى عن قتل أربع دواب النملة والنحلة والهدهد والصرد} (رواه أحمد وأبو داود).
- وعن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى عن قتل خمسة النملة والنحلة والضفدع والصرد، والهدهد} (رواه البيهقي)
لكن هذين الحديثين مما اختلف في إسنادهما فحسنهما بعض العلماء وضعفهما آخرون.
فمن صححهما صحح النهي عن قتل الصرد لأن الأصل أن النهي يقتضي التحريم، ومن ضعفهما لم يصحح النهي عن قتل الصرد.
ثانيا: الحكمة من تحريم قتل الصرد على القول بثبوت النهي:
قال العلماء لأن هذا الطائر غير مضر وقتله لا مصلحة فيه إذا لا يقصد لأكل فصغر حجمه يجعله غير صالح أو مرغوب للأكل، فصار قتله عبثاً مجرداً فنهي عنه.
وقد جاء النهي في الشرع عن اتخاذ شيء في الروح غرضاً يعني هدفاً في الصيد إلا أن يكون يقصد أكله، أو يوجد مضرة منه فهاتان الحالتان هما المبيحتان لقتل الحيوان او صيده.
فقد أباح الشارع بل حث على قتل الدواب المضرة في الحل والحرم كالغراب المفسد للزرع أو الكلب المسعور أو العقرب أو الحدأة أو الفارة أو الحية، وهذه الحيوانات سماها النبي فواسق للضرر الذي تلحقه بالإنسان فشرع قتلها حي في الحرم دفعاً لهذا الضرر.
كما أباح الإسلام الصيد بشروط وضوابط ومن ذلك صيد الطيور التي تقصد للأكل كالحمام البري أو الطير غير الجارح.
وطائر الصرد فيما يذكر عنه طائر صغير الحجم رأسه كبير فليس فيه ما يصلح للأكل فعلاً فانتفت مصلحة الأكل من قتله، وهو في نفس الوقت لا يعرف بإيذائه للبشر أو إدخال الضرر عليهم فانتفت مصلحة دفع ضرره، فلم يعد من قتله مصلحة ولا فائدة فنهي عنه.
وقد قيلغن هذا الطير يتغذى فيما يتغذى على الحشرات والفئران وهو بذلك يخلص الإنسان من بعض الحيوانات المؤذية ويكفيه مؤونتها، فصار في قتله تعطيل لهذه المصلحة، وكم أفسد الإنسان بجهله!
والله أعلم