ان علاقه السببيه في القانون الجنائي , هي ما يعبر عنه بالرابطه بين اركان الجريمه , اي انه و ان كنا بصدد ارتكاب جريمه تتكون من ركن مادي و ركن معنوي و نتيجه اجراميه , فأن علاقه السببيه هي الركن الاهم في اسناد الجريمه الي المتهم , اي انها تعني ان الفعل الاجرامي هو السبب في النتيجه الاجراميه .
كما لو كنا بصدد جريمه قتل , فهنا يتمثل الركن المادي في الجريمه في فعل المتهم الهادف الي ازهاق روح المجني عليه , و الركن المعنوي في العلم و الاراده الموجهه الي القتل , و النتيجه الاجراميه في ازهاق الروح التي تم ازهاقها بالفعل .
و علاقه السببيه , تعني ان الفعل الذي قام به المتهم هو ما تسبب في ازهاق روح المجني عليه .