ان تلك الجريمه تفترض ان يقوم الانسان البالغ العاقل بتحريض طفل علي ان يقوم بارتكاب جريمه او المساعده عليها او التسهيل لارتكاب الجريمه من خلال طفل , و لا يشترط في تلك الحاله ان يتم ارتكاب الجريمه بالفعل , فجريمه التحريض علي ارتكاب جريمه هي جريمه قائمه و لو لم يترتب علي التحريض اثر او كانت الجريمه هي من الجرائم الخائبه او المستحيله .
و يعاقب القانون المصري في تلك الحاله بان يتم حبس المحرض بعقوبه سالبه للحريه لا تجاوز الحد الاقصي المقرر للعقوبه التي يتم الحكم بها في حال وقوع الجريمه بالفعل .
و في حال استخدام وسائل الاكراه اوالتخديد للتاثير علي الطفل يكون الحد الادني للعقوبه هي الحبس سته اشهر .