ان جريمه اغتصاب الاموال المنقوله , وجدت لها صدي في القانون الاردني , و بالتحديد قانون العقوبات الاردني , حيث ان المشرع الاردني يعرف تلك الجريمه بأنها الحصول علي اموال منقوله تخص احد الاشخاص عن طريق هفوه حصلت منه , او استغلال خطأ وقع فيه المالك تتسبب في انتقال حيازة المنقولات من حيازه المالك ,الي حيازه المغتصب.
و في تلك الحاله يعاقب المشرع في المملكه الاردنيه الهاشميه كل من يغتصب اموال منقوله تخص غيره بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي عن سته اشهر و الغرامه التي لا تزيد عن خمسين دينارا .