ما هي عقوبة التعدي بأشكاله على المواطن من قبل موظف حكومي وفي حال وقوف المدراء إلى صف الموظف إلى من تقدم الشكوى؟

1 إجابات
profile/أريج-عالية-1
أريج عالية
educational consultant في freelance (٢٠١٨-حالياً)
.
٢٥ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
  في الدوائر الحكومية وعلى اختلاف تخصصاتها تكون القوانين هي الفيصل في إدارتها وتسيير أمورها. فالقانون لأي دولة كفل حقوق المواطنين جميعًا سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو موظفين حكوميين أو حتى موظفي القطاع الخاص. وستكون إجابتي هنا مقتصرة على المواد المنصوص عليها من القانون الأردني، وأعتقد أن هذه المواد أيضًا تتشابه كثيرًا مع العديد من قوانين الدول المجاورة.

وبين الفينة والأخرى تظهر حالات فردية خارج الثقافة المجتمعية، بحيث تفجر قضايا لم نعهدها من قبل، وانتشرت كظاهرة غير محمودة، لها مؤيدين ومعارضين، ومنهم من يضع اللوم على المواطن، ومنهم من يضع اللوم على الموظف الحكومي والذي يعرف حسب المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) على أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عام. أكثر الظواهر انتشارًا هي اعتداء المواطن وعائلته على الموظفين الحكوميين، حيث تكون أغلبها على الأطباء والممرضين والطاقم الطبي. لكن قد ينقلب السحر على الساحر، وتصبح القضية بين الطرفين هي من النوع الكيدي. وهنا يحسم القضاء الأمر، بالنظر للشكوى والشهود والأدلة المادية.

 وقد اعتبر وزير العدل بسام التلهوني أن الاعتداء على الموظف العام هو مساس بهيبة الدولة. كما تم تغليظ العقوبات القانونية لمن يعتدي على موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها وفقا للتعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين (185) و(186) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الذي أقر أنَّ من ضرب موظفا أو اعتدى عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وإذا وقع الفعل على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. فمن يقاوم موظف أو يعامله بالشدة والعنف أثناء أدائه لوظيفته أو أثناء تنفيذه للقوانين أو تنفيذ الأنظمة المعمول بها دون استخدامه للسلاح ستكون عقوبته المغلظة ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المعتدي مسلحًا فترتفع العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، كما تتضاعف العقوبة إذا كان هناك أكثر من فاعل.

كما أن القانون يعامل الموظف الحكومي العام المتعدي بالمثل، فلا يتسامح معه بكون مسماه الوظيفي، فإذا وقع منه جرم أو خطأ لاستغلاله لوظيفته أو سلطته، فتتم محاكمته أمام القانون، وسيتم إخضاعه للعقوبات المشددة، حسب قناعة هيئة المحكمة، وظروف القضية. فإذا قام الموظف العام بالتعدي على الحرية الشخصية، بين الحجز المشروع للفرد بناء على نص قانوني وبين الحجز غير المشروع من قبل الموظف، فالمادة 178 من قانون العقوبات الأردني تدين الحجز غير المشروع لحرية الآخرين من قبل موظف، حيث تقول إن" كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة". كما تنص المادة 8 على:

1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو یوقف أو یحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2. كل من يقبض عليه أو یوقف أو یحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ علیه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إیذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجیزھا القوانين، وكل قول یصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. كما ينص القانون وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات الأردني: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على ضرب شخص وإيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء".

إنّ قانون المادة (67) من نظام الخدمة المدنية ينص على أنّ الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع، وعلى الموظف أن يلتزم بأحكام مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة التي أقرها مجلس الوزراء، وتلزم الموظف على التعامل مع الجمهور بلطف وكياسة واحترام وحياد وتجرد وموضوعية وعدالة، بعيدًا عن التمييز على أساس الجنس، أو العرق أو الدين أو أي نوع من أنواع التمييز. كما تحظر عليه القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.

تقوم الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ومساعدة المواطن الأردني عند تعرضه لأي إجراءىغير مشروع أو معاملة قاسية أو التوقيف دون مذكرة التوقيف القانونية، أو الاعتداء على حريته، أو التعرض لأي تدبير أمني أو احترازي غير صحيح أو غير قانوني أو غير صادر عن جهات قانونية مختصة.

كما توفر مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) المساعدة القانونية القضائية لمن يطلبها من المستضعفين والمحتاجين أو غير القادرين من فئات المجتمع مثل النساء والأطفال والعمال والعجزة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. بينما يقوم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع وخاصة المھمشة منھا مثل الأطفال والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاص ذوي الإعاقات وغيرهم وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ويكون ذلك من خلال تقديم الخدمات والاستشارات القانونية لمحتاجيها، وتمكينهم وتعريفهم بحقوقھم وواجباتھم، وتقديم برامج متخصصة في مجال حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية ونشر مفاهيم ومكافحة جميع أشكال التمييز.

كل ما سبق يعتمد على نوع التعدي هل هو لفظي أو مادي، وجود الشهود على الواقعة، وجود الأدلة المادية على الواقعة مثل الكاميرات أو الإصابات المادية. وهذا يكون ضمن وقائع المحاكمة وتسلسلها بحيث تتمكن الهيئة القضائية من إنزال العقوبات المناسبة على جرم التعدي. وفق المادة (140) من نظام الخدمة المدنية: تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي:

‌أ. توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه:

1. إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.

2. تجرد رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة، كما لا يجوز لأي شخص اشترك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أو الحكم فيها.

4. التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف.

5. تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية.

(1) 6. إعلام الموظف خطياً بالعقوبة المتخذة بحقه خلال عشرة أيام من تاريخ إيقاعها.

ب. دراسة أسباب المخالفات المرتكبــة وأنواعهــــا والتركيـــز على توعيـــة الموظفين، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

المادة (141) (1): أ. إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه أو قصر أو أهمل أداء واجباته أو اعتدى على أموال الدولة ومصالحها، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

1. التنبيه.

2. الإنذار.

3. الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.

4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.

5. حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.

6. حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.

7. الاستغناء عن الخدمة.

8. العزل.

المادة (142): أ. توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية:

1. بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.

2. بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الأساسي.

3. بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.

4. بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.

يمكنك متابعة باقي القوانين المتعلقة بالعقوبات التأديبية من المصدر التالي:

نظام الخدمـة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته حتى تاريخ 31/12/2018

مصدر آخر: حقوق الإنسان في الأردن