قد تختلف العقوبة من دولة لأخرى حسب القانون العام لديها.
لكنها في العموم تتراوح ما بين الغرامة والحسب.
وسأقدم العقوبة حسب قانون الجرائم الإلكترونية للدولة الأردنية (مكان إقامتي).
العقوبات التالية تطبق على الشخص المتجسس على أحوال الناس عن طريق الوسائل التقنية وحسب المادة 15 من قانون الجرائم؛
"كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع":
- المادة 3 (أ): تعدي على خصوصية المعلومات؛ الحبس من 2 أسبوع إلى 3 أشهر أو غرامة مالية بين 100-200 دينار أو الحبس والغرامة معًا.
"يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"
- المادة 3 (ب): الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 200-1000 دينار؛
"إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار."
- المادة 4: استخدام بيانات الشخص الآخر الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 200-1000 دينار؛
"يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار."
- المادة 5: "يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار."
- المادة 6: الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية أو المعلومات المالية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار؛
"يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار."
- المادة 13 (ب): وقف التنفيذ بالعقوبات؛
"كمراعاة لحقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها."