هذا سؤال واسع لأن الصلاة الفائتة لها أحوال في تركها وأسباب ولكن يمكن اختصارها وجمعها فيما يلي:
1. فقد يكون تركها متعمدا بلا عذر ، فمثل هذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها تقضى مباشرة ، ولكن مع الإثم ، أما ابن عثيمين فقد رجح قول ابن تيمية رحمه الله وهو أن من ترك صلاة متعمدا فإنها لا تقضى ولا يجزئه قضاؤها ولو صلى ألف صلاة ، لأن الصلاة عبادة موقتة بوقت فمن تركها حتى خرج وقتها متعمدا فقد فاته الوقت ولزمه الإثم ، ولاينفعه إلا التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من النوافل في مقابل ما ضيع ، أما الصلاة المتروكة فلا قضاء لها عقوبة له وتشديدا .
2. أن يكون تركها نسيانا أو لنوم أو لعذر اضطره إلى ذلك ، فهنا ابن عثيمين يرى ما يراه العلماء أن الصلاة تقضى فور تذكرها أو الاستيقاظ وانتهاء العذر ، ولا ينتظر لها كما يعتقد كثير من العوام حتى يأتي وقت نفس الصلاة في اليوم الثاني ، وهذا جهل كما قال ابن عثيمين ، بل الواجب المبادرة إلى القضاء مباشرة فور تذكرها ولو كان وقت كراهة للصلاة ، ويبدأ بالصلاة الفائتة قبل الصلاة الحاضرة ،لأن الترتيب واجب بين الصلوات على الراجح الذي رجحه الشيخ كما هو مذهب الحنابلة خلافا لقول الشافعي .
ونبه الشيخ رحمه الله أن قضاء الصلاة الفائتة يكون بنفس الصفة والكيفية للصلاة لو صليت في وقتها ، فالصلاة الليلية الجهرية كالعشاء مثلا لو قضاها مع صلاة الظهر فإنها أربع ركعات جهرية .
ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة فلو فاتته مع الإمام فإنه يقضيها ظهرا أربع ركعات سرية لا جهرية .
3. بالنسبة للحائض التي طهرت في وقت صلاة معينة ، فإن جمهور العلماء يرون أنها تصلي هذه الصلاة التي طهرت فيها والصلاة التي قبلها إن كانت مما تجمع معها ، فمن طهرت في وقت صلاة العصر صلتها والظهر معها ، ومن طهرت في وقت صلاة العشاء صلت معها المغرب ، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن الحائض إذا طهرت فإنها تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها فقط دون ما قبلها كما هو رأي بعض العلماء .
والله أعلم