ان بدل التعطل عن العمل , هو امر لا يتم مناقشته في قانون العمل , انما ما ينظم هذا الامر , هو قانون الضمان الاجتماعي , و بما انك حددت رقم الماده , فالماده الخمسون التي تتحدث عن بدل التعطل عن العمل , هي موجوده في قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالمملكه الاردنيه الهاشميه , و قد وضعت شروطا معينه لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل و يمكن ان نحصرها في النقاط التاليه :-
- اولا :- ان يكون له عدد من الاشتراكات لا يقل عن ست و ثلاثون اشتراكا قبل تاريخ الاستحقاق لبدل التعطل عن العمل .
- ثانيا :- ان يكون المستحق لبدل التعطل قد بلغ عامه الستون ان كان من الذكور , و ان تكون قد بلغت عامها الخامس و الخمسون ان كانت انثي .