ما هي شروط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل حسب المادة(50) من قانون العمل؟

1 إجابات
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢١ أبريل ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
ان بدل التعطل عن العمل , هو امر لا يتم مناقشته في قانون العمل , انما ما ينظم هذا الامر , هو قانون الضمان الاجتماعي , و بما انك حددت رقم الماده , فالماده الخمسون التي تتحدث عن بدل التعطل عن العمل , هي موجوده في قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالمملكه الاردنيه الهاشميه , و قد وضعت شروطا معينه لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل و يمكن ان نحصرها في النقاط التاليه :- 
  • اولا :- ان يكون له عدد من الاشتراكات لا يقل عن ست و ثلاثون اشتراكا قبل تاريخ الاستحقاق لبدل التعطل عن العمل . 
  • ثانيا :- ان يكون المستحق لبدل التعطل قد بلغ عامه الستون ان كان من الذكور , و ان تكون قد بلغت عامها الخامس و الخمسون ان كانت انثي .