لا بد أن تتوفر في من يرغب في الانتساب لعضوية الجمعيات الأهلية نفس شروط مؤسس العضوية والتي هي:
- أن يكون له جنسية البلد التي فيها الجمعية الأهلية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
- أن يكون كامل الأهلية، فلا يعاني من قصور عقلي أو نفسي.
- أن لا يكون قد صدر بحقه أي حكم بجنحة مخلة بالشرف أو جناية ما.
كما لابد من توافر الشروط التي تم تحديدها لدى النظام الأساسي للجمعية، بحيث تتفق الشروط وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها.
وقد تختلف هذه الشروط من جمعية لأخرة لاختلاف أهدافها وأسسها وتوجهات مما يعني أن الشروط الأساسية الثابتة تتمثل في ما سبق ذكره، وهنالك الشروط الغير ثابتة الخاضعة لسياسة كل جمعية على حدى.
ويترتب على العضوية وجود قدرات للقيام بالمهام والواجبات المطلوبة من الأعضاء من مثل تقديم الخطط السنوية والتقارير السنوية التي تتضمن إنجازات وأنشطة الجمعية وتحديد مصادر الإيرادات وأوجه النفقات، وتحديد ميزانية سنوية مدققة بشكل قانوني.
وكما تنطبق على كل من رغب في العضوية أحكام القانون التي تتطلب ممارسة الأنشطة ضمن نظام الجمعية الأساسي، وعليه فإن أي إخلال في الالتزام من قبل من رغب في العضوية فهو عرضة للفصل وذلك بحسب القوانين التي نصت عليها سياسة الجمعية.
المصدر:
- societies.gov.jo/ سجل الجمعيات، وزارة التنمية الاجتماعية.