أولاً: التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليمياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (أ-أ) المؤرخ في ديسمبر أو المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
ثانياً: تنظيم عقد الجمعية العامة التأسيسية والذي يضم:
1. خمسة وعشرون (أ) عضواً مؤسساً، ممثلين لـ أ ولاية على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
2. واحد وعشرون (أ) عضواً مؤسساً، ممثلين لـ 3 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.
3. خمسة عشر (أ) عضواً بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.
4. عشر (أ) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.
ثالثاً: تنظيم جدول الأعمال المتضمن:
1. المصادقة على القانون الأساسي.
2. انتخاب الهيئة التنفيذية.
رابعاً: ملف إنشاء الجمعية: يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقّع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانوناً. ويتم تعبئة القائمة الإسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم مع إرفاق الأوراق التالية:
1. شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.
2. نسختين مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.
3. محضر الجمعية العامة التأسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد.
- تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية.
- الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.
4. إيداع ملف التصريح التأسيسي للجمعية.:
يودع الملف من طرف الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانوناً، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية. عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف. يتم صدور وصل تسجيل الجمعية في مدة لا تتعدى- ستون (أ) يوماً فيما يخص الجمعيات الوطنية. - خمسة وأربعين (أ) يوماً فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات. - أربعون (أ) يوماً فيما يخص الجمعيات الولائية. - ثلاثون (أ) يوماً فيما يخص الجمعيات البلدية. وضعت هذه الآجال من أجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانون.
خامساً: النظام الأساسي للجمعية: - هدف الجمعية، تسميتها ومقرها. - نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية. - حقوق وواجبات الأعضاء. - شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم. - الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء. - قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة. - دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية (نمط سيرها). - طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية ومدة عهدتهم. - قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية. - قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط المصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية المصادقة عليها. - القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية. - قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية. - جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي. ويجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطاً أو إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائها.
سادساً: آلية تحضير لاجتماع عام (عمومي): - إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية. - يجب أن يبين التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد المشاركين. - يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية. - يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي. مرفق للتحميل القانون التأسيسي للجمعية: