ما هي شروط تأسيس الجمعيات الأهلية في الأردن

1 إجابات
profile/الاء-الفارس
الاء الفارس
الأسرة والمجتمع
.
٢٨ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 
بالرجوع لسجل الجمعيات الأردني يمكن تحديد الشروط التالي:


  • تحديد نوع الجمعية؛ إما خاصة: وهي الجمعية التي لا يقل عدد أعضائها عن 3 ولا يزيد عن 20 أو جمعية مغلقة، وهي التي تنحصر العضوية فيها شخص واحد وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها العضو لغايات تنفيذ الأهداف.

  • الحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات، حيث يقوم هذا المجلس بالموافقة على طلب التسجيل أو رفضه خلال 60 يوماً من تاريخ استلام أمين سجل الجمعيات طلب تسجيل الجمعية.

  • إلى جانب موافقة مجلس إدارة الجمعيات فإن القانون يتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في الحالات التالية:
  1. إذا كان من بين الأعضاء المؤسسين شخص اعتباري/قانوني أو شخص غير أردني.
  2. في حال طلب تسجيل جمعية غلقة.
  3. في حال طلب تسجيل جمعية خاصة مؤلفة من شخص اعتباري قانوني واحد.

  • تقديم طلب تأسيس الجمعية إلى أمين سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية أو مدير التنمية الاجتماعية في الحافظة.

  • الحصول على تصاريح وأذونات من جهات معينة من مثل الأمانة والصحة، موافقات من وزارة العمل.
وحسب قانون الجمعيات الأردني فإن شروط تأسيس جمعية أهلية:

  •  يجوز لمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن أحد عشر شخصًا أن يقدموا طلبًا لتسجيل الجمعية إلى مراقب السجل وعلى أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ عن:
  1. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال إقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.
  2. النظام الأساسي للجمعية.
  3. تصريح موقع عليه كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ولتبليغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.


  • تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي:
  1. اسم الجمعية
  2. المقر الرئيسي لها ونطاق الجعرافي لأعمالها.
  3. أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة
  4. شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.
  5. رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.
  6. كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرار فيها.
  7. عدد أعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتهم والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.
  8. مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية ومراقبتها وتدقيقها.
  9. كيفية حل الجمعية وايلولة أمولها.
  • يشترط في العضو المؤسس للجمعية أن تتوفر فيه الشروط التالي بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الجمعية:
  1. أن يكون أردني الجنسية.
  2. قد أتم الثامنة عشر من عمره.
  3. أن يكون كامل الأهلية.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
  • على الجمعية الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها كما عليها القيام والتقيد بـ:
  1. ممارسة أعملها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.
  2. فتح باب العضوية لكل من توافرت فيه شروط اكتساب العضوية.
  3. إشعار الوزير المختص ومراقبل السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكان وجدول أعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. 
  4. تدوين وحفظ وقاية اجتماعات كل من هيئاتها الإدارية والعامة والقرارات الصدارة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.
  5. مسك السجلات المالية التي تبين إيراداتها وأوجه إنفاقها.
  6. مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها وأي سجلات لازمة لممارسة نشاطها وأعمالها وفقًا لنظامها الأساسي.
  • على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم للوزارة ما يلي:
  1. خطة سنوية.
  2. تقرير سنوي يتضمن الإنجازات والأنشطة مصادر الإيراد وأوجه الإنفاق.
  3. ميزانية سنوية مدققة محاسبيًا بشكل قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية.
  4. قائمة سنوية بأسماء الأعضاء المنتسبين.
  • على الجمعية أن تضع جميع حساباتها لدى بنوك المملكة ولا تتمتع هذه الحسابات بالسرية المصرفية.

المصدر:
  1. protectionproject.org/ قانون الجمعيات الأردني رقم 51/2008.
  2. societies.gov.jo/ سجل الجمعيات، وزارة التنمية الاجتماعية.