الخُلع هو ازالة العلاقة الزوجية التي بين الزوجين مقابل عوض تلتزم به الزوجة.
والعِوَض في الخلع يكون نقداً، أو عيناً، أو منفعة، أو حقاً.....
فالنقد: كالذهب، أو الفضة، أو العملات النقدية.
والعين: كالبيت، والسيارة، ونحوها.
والمنفعة: مثل أن تعرض عليه أن ترضع ولده وحضانته، أو أن يسكن دارها لمدة 6 أشهر مثلاً.
وإسقاط الحق: كأن تعفيه من نفقة ولده الصغير وتتحملها عنه.
على أن يكون الخلع على ما تملكه الزوجة وليس على أمور لا تملكها، كما أن كل ما يمكن أن يكون مهراً يجوز أن يكون العوض في الخلع.
ويجوز أن يكون العِوَض بنفس قيمة المهر، أو بعضه، أو زيادة عليه ما لم تكن الزيادة تكلفها ما لا تطيق، وطبعاً الأَوْلى عدم أخذ الزيادة، لمنافاتها للمروءة.
وإذا كان العِوَض في الخُلع على شيء حرام كالخمر مثلاً يثبت الطلاق ( وليس الخلع ) ولا يُدفع أي عِوَض للزوج.
وينعقد الخلع بالإيجاب والقبول على العوض المذكور، وبهذا ينفسخ زواجهما فوراً، سواء دفعت الزوجة العِوَض مباشرةً أم لم تدفعه أو أجلته، لكنه يبقى دَيناً عليها يجب عليها أداؤه، وإن امتنعت عن دفعه فله رفع أمرها إلى القضاء.
وقد ثبت الخُلع في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة،
قال تعالى: " ولَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ( سورة البقرة، الآية: 229 )
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ، إِلا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه ؟ " فقالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأمَرَهُ فَفَارَقَهَا. ( أخرجه البخاري)
ولا يعتبر الخلع طلاقاً بل فسخ بائن، وليس من الطلقات الثلاث، وبالتالي لا رجعة فيه، وتكون العدة فيه للمرأة حيضة واحدة، ويجوز أن يتزوجها ثانيةً بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
وفي حالة اختلاف الزوجين على مقدار العِوَض أو جنسه، ولا توجد بينة لهما، فيعتمد قول الزوجة مع يمينها، لأنها مدّعى عليها ولبست المُدّعي، والقاعدة الفقهية أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
وللمزيد من أحكام الخلع والعِوَض فيه أنصح بالتوجه
هنا