سهولة إتمام مراسيم الزواج المدني في اللبنان، حيث لا شروط قاسية كما تلزم دول أوروبيّة على سبيل المثال إقامة الزوجين في البلد لعقد الزواج المدني فيه. فمثلاً في فرنسا هناك شروط معينة للزواج منها إقامة أحد الزوجين خلال شهر قبل الزواج أو إقامة أحد والديه.
اضافة الى ذلك فالزواج المدني الذي عقد على الأراضي اللبنانية سبقه إجراء قام به بعض المواطنين وتم التثبت من قانونيته، وهو عملية شطب الإشارة إلى قيدهم المذهبي، وهذا نوع من شطب الانتماء الإداري للطوائف. وبالتالي، فإنّ هؤلاء باتوا خاضعين للقاعدة المدنية في شؤونهم خصوصاً بأحوالهم الشخصية، وصاروا حكماً محالين بموجب القوانين إلى القاعدة المدنية في الزواج الذي هو حق أساسي معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني، والحق لا قيمة له من دون القدرة على التمتع به وهو مصان ومكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
وكذلك فأن غياب القانون الوطنيّ الذي يرعى وينظّم الزواج المدني في لبنان، يتحتّم تطبيق القانون المدني حيث مكان عقد الزواج في الخارج، وفق الصيغة المحدّدة في البلد الأجنبي، مع كافة مفاعيله، أيّ لناحية البنوّة الشرعيّة والطلاق، أنّ الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانيّة، لا يعدّ مخالفاً للنظام العام، كما يسجّل في قيود النفوس وسجلات الأحوال الشخصية اللبنانيّة، يحق لكلّ مواطن لبنانيّ أن يعقد زواجاً مدنيّاً، وحسب قانون أصول المحاكمات المدنيّة، فإنّ "المحاكم اللبنانيّة المدنيّة، تختصّ بالنظر في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني الذي عقد في بلد أجنبي بين لبنانيين اثنين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرّر في قانون ذلك البلد. أما إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمديّة وأحدهما على الأقلّ لبنانيّاً، فعندها تكون المحاكم الشرعيّة والدرزية هي صاحبة الاختصاص.