عزيزي السائل , ان ادخال اي تعديل علي نص قانوني , انما يحتمل اكثر من معني , و له اكثر من اثر و ذلك ما يمكن ايضاحه من خلال النقاط التاليه :-
- ان كان هناك اكثر من نص قانوني ينظم امر معين , وتم ادخال تعديل علي نص قانوني قديم , فأن هذا التعديل يجعل من النص القانوني كما لو كان قد ولد من جديد و ينسخ ما يخالف هذا النص من احكام
- يترتب علي تعديل القانون ان تقوم المحاكم بنظر الوقائع المنظوره امامها من وجهه النظر الخاصه بالقانون المعدل
- فيما يخص النصوص القانونيه الجنائيه , فأن التعديل ان كان قد نص علي عقوبه اشد , فلا يسري في حق الجرائم التي وقعت قبل التعديل , حتي و ان كان لم يتم اصدار حكم فيها .
- فيما يخص النصوص الجنائيه ايضا , ان كان التعديل يهبط بالعقوبه المقرره للجريمه الي عقوبه ادني , فيمكن ان يتم تطبيقه و لو كانت الجريمه قد وقعت قبل العمل بالقانون الجديد
- فيما يخص النصوص الجنائيه ايضا , ان كانت الواقعه قد تمت و تم اصدار الحكم علي المتهم , الا انه قد تم تعديل القانون بنص قانوني جديد يخلع عن الواقعه وصف الجريمه ,فيتعين ايقاف العقوبه المحكوم بها علي المجرم فورا .
- يترتب علي التعديل ان يتم نشره بشكل مباشر في الجريده الرسميه و يتم العمل به خلال ثلاثون يوما من النشر او يتم العمل به فور نشره ان كان القانون قد نص علي ذلك .