لا يوجد ما يسمي نظريات يرجع اليها القاضي عند تطبيق القانون , فالقاضي عاده ما يكون مقيدا بالنص القانوني و لا يملك مخالفته , و انما النظريات القضائيه هي في طريقه تفسير النص القانوني .
و اما عن تفسير النصوص القانونيه , فهو يخضع لعده نظريات او اتجاهات .
فالنظريه الاولي , هي لاصحاب الاتجاه الموسع :- فهي تعتمد علي ان يقوم القاضي بالتوسع في النصوص القانونيه و استخدام عقيدته للقياس و تطبيق النص فيما يتشابه مع الواقعه التي تحكمه, و هذا الاتجاه محظور تماما فيما يخص النصوص القانونيه الجنائيه او العقابيه .
و النظريه الثانيه , هي لاصحاب الاتجاه المضيق :- و الذي يعمل علي التضييق التام من نطاق عمل النصوص القانونيه و غلق باب الاجتهاد علي القاضي , و التوقف عن التوسع في القياس او التفسير الموسع .
و النظريه الثالثه , هي نظريه الملائمه :- و هي التي تقوم علي اعمال اعتبارات الملائمه و البحث عن قصد المشرع من خلال الرجوع الي مضابط مجلس النواب و الرجوع الي الغرض من النص القانوني حتي يتم التفسير علي اكمل وجه .