يخص هذا التساؤل حاله ما اذا قام المكلف بسداد ضريبه و يوجب القانون ردها في حالات الرد المنصوص عليها في القانون , او اذا ما كان هناك خطأ في حساب الضريبه من قبل الدائره الضريبيه .
ووفقا لما تم الاستقرار عليه في المملكه لااردنيه الهاشميه , ان الاداره الضريبيه تكون ملزمه برد الضريبه للمكلف خلال مده لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا من المكلف او من ينوب عنه قانونا لرد الضريبه .
و في حال تجاوز المده المقرره بنص القانون في تلك الحاله , تلتزم الاداره الضريبيه باعاده المبلغ مضافا اليه نسبه 9% عن كل عام من التاخير في سداد المبلغ المستحق عليها