ان المده الزمنيه للتفريق بين الزوجين بسبب الهجر او الغياب , تختلف بين التشريعات العربيه , فمنها من حدده بسته اشهر , الا ان الغالبيه العظمي تحدده بسنه كامله .
اما الغياب , فلا مده محدده له , فالامر متروك بالكامل الي سلطه قاضي الموضوع , الذي يحدد ان كان الغياب هذا متفق عليه بين الزوج و الزوجه , او ان كان الغياب لظروف عمله , لمدد ليست بالطويله , فالغياب يختلف عن الهجر في ان الهجر يطول لمده تصل الي السنه قبل تاريخ رفع الدعوي .
و علي كل فالهجر هو من الاسباب التي لا خلاف عليها في كونها تسمح للزوجه بالتطليق علي زوجها .