القوانين المكمله للدستور , او القوانين العضويه .
انها قوانين ذات طبيعه خاصه , حيث ينص الدستور علي وجوب سنها , لتكون مكمله لكل نقص في النصوص الدستوريه , اي ان الدستور غير مختص بأن يقوم بتحديد الامور الدقيقه او الامور الخاصه , و انما يختص بان يوضح الامور العامه فقط , و في تلك الحاله يتم اللجوء الي ما يسمي القوانين المكمله للدستور .
ففي بعض الحالات يوضح الدستور شكل الدوله و طريقه الحكم و يترك طريقه التعيين او الترشح الي قانون , فيعد هذا القانون مكملا للدستور .
و القوانين العضويه او القوانين المكمله للدستور لها ترتيب خاص في سلم القوانين , حيث انها تعد ادني من الدستور , و بالتالي فلا يمكنها ان تخالف الدستور باعتبارها مكمله له , و تعد اعلي درجه من القانون العادي , فلا يمكن ان يتم سن تشريع او قانون عادي مخالفا لها .
و عاده ما تتطلب تلك القوانين ان يتم الموافقه عليها باغلبيه خاصه في المجالس النيابيه , و قد تصل الي اغلبيه ثلثي اعضاء المجلس كامل و ليس ثلثي الحاضرين .