تتطلب مثل هذه الدعوى وجود شهود من كلا الطرفين الزوج والزوجة ولا بد أن تتوفر بهم الشروط التالية:
شهود الزوجة:
- في حال كان الضرر جسدي فالمرأة بحاجة أن تقدم شهادة طبية من مستشفى حكومي تبين حالتها.
- الشهادة لا بد أن تكون واقعية معاصرة للحدث ناتجة عن مشاهدة الضرر فعلًا، لا عن سمع أو غيره فهي تتحقق بحاسة البصر. فلا تصح شهادة من يقول بأنني سمعت فلان قال كذا أو كذا.
- عدد الشهود يكون برجلين (وهو نصاب القانوني) أو رجل وامرأتين أو أربع نساء، وذلك لأن شهادة المرأة حسب القانون والشرع تعادل نصف شهادة الرجل، فالزوجة التي تعرضت للضرر هي بحاجة حتى تقيم دعوى الطلاق للضرر بأن يكون حاضرًا وقت حدوث الضرر رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نساء
- أن لا يكون الشهود من الدرجة الأول من حيث صلة القرابة فلا يمكن أن تقبل شهادة الأب للزوجة أو الأخ أو الابن.
شهود الزوج:
حيث يحق للزوج تقديم شهود ضد شهود الزوجة في دعوى الطلاق للضرر، وهي نفس الشروط التي تنطبق على شهود الزوجة في دعوى الطلاق من حيث العدد ونوع الشهادة ودرجة قرابة من يقوم بإدلاء الشهادة.
والشروط العامة الواجب توافرها بمن يدلي بالشهادة بشكل عام:
- التمتع بالأهلية؛ بحيث ينص القانون على أنه تسمع شهادة كل إنسام ما لك يكن مجنوًا أو صبيًا لا يفهم معنى اليمين، ويسمع الصبي على سبيل الاستدلال فقط.
- أن لا يكون الشهاد ممنوعًا من أداء الشهادة؛ وهذا الأمر متعلق بالمختصين فيم مجال عملهم، أو بما يخص الزوجين بإفشاء أسرار الزوجية بغير موضع الدعوى.
- أن يكون موضوع الشهادة واقعة قانونية معينة متنازع عليها؛ فلا بد أن يقدم الشهود شهادتهم ضمن موضوع النزاع.
- عدم وجود مصلحة للشاهد بالشهادة؛ فكل شهادة تتضمن جر مغنم أو دفع مغرم عنه ترد.
المصدر:
- حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق
- شروط شهود الطلاق للضرر, محامي أحوال شخصية.youtube.com
- الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات. محمد عبدالله الرشدي