في حال وفاة المتهم المحكوم عليه , فهناك اثار معينه يمكن ان تترتب علي عمليه وفاة المتهم و يمكن اجمالها في ان النقاط التاليه :-
- اولا تنتهي الدعوي الجنائيه بوفاة المتهم , ففي حال كانت الدعوي في حوزه النيابه , يتم حفظ الدعوي الجنائيه لوفاة المتهم و في حال احالتها الي المحكمه يتم الحكم بانقضاء الدعوي الجنائيه بامر من المحكمه .
- ثانيا في حال وفاة المتهم لا يمكن ان يتم اقتضاء الغرامات لا من المتوفي و لا من اسرته و لا من امواله التي قام بتوريثها للورثه
- ثالثا في حال ان المحكمه قضت بمصادره الاموال او اقفال المحلات , لا يمكن ان يتم الغاء هذا الحكم بوفاة المتهم