ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير ناظر الوقف وما هي الأسباب الكافية لعزله

2 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٩ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
إجراءات عزل ناظر الوقف

ليس هناك إجراءات خاصة من الجهة الشرعية لعزل ناظر الوقف لأن العزل إما أن يتم من الواقف نفسه أو من القاضي الذي عين الناظر، والعزل في الحالتين يتم باللفظ بأن يخبر الواقف أنه عزل الناظر أو يعلن الحاكم ذلك.

ولكن الغالب أن يكون للوقف وثيقة يثبت فيها الوقف تسمى" حجة الوقف"، وقد يثبت بها اسم ناظر الوقف، فإذا تم عزله فإنه يطلب إثبات هذا العزل من قبل القاضي وذكر اسم الناظر الجديد.

وهذا الكلام إنما يصدق فيما إذا كان الناظر على الوقف يختلف عن الواقف نفسه .

فناظر الوقف: هو الشخص الذي يتولى رعاية الوقف والقيام على شؤونه من حيث: حمايته وعمارته وصيانته وتنميته والدفاع عنه وصرف ريعه على مستحقيه والتأكد من وصول الحق إلى أصحابه، وعليه مراعاة شروط الواقف في رعايته للوقف على كل حال بشرط أن تكون شروطه شرعية.

والناظر قد يكون الواقف نفسه عندما يختار أن يشرف هو على شؤون الوقف بنفسه، وقد يكون غيره، فإن كان الناظر غير الواقف فالذي يعينه:

-أما الواقف نفسه، وفي هذه الحال فإن عزل هذا الناظر يرجع فيه إلى الواقف نفسه.

-وأما القاضي الشرعي: وذلك إذا مات الواقف أو لم يعين الواقف ناظراً ولم يتول هو الإشراف على شؤون وقفه فإن صلاحية الإشراف والتعيين تنصرف إلى القاضي.

ففي هذه الحال فإن الجهة المفوضة بعزل ناظر الوقف هو القاضي الشرعي نفسه، وليس للمستفيدين من الوقف أن يعزلوه من عند أنفسهم، وإنما عليهم رفع الأمر للقاضي في حال ظهر من الناظر تقصير معين وهو الذي يتولى النظر والتقدير.

أما من الناحية القانونية فإنه يرجع في ذلك إلى قوانين كل دولة وإجراءاتها في ذلك.

الأسباب الكافية لعزل ناظر الوقف

ناظر الوقف يعد أجيراً مستأمناً على الوقف، وهي نوع من الولايات، وبالتالي فإن الأسباب التي يمكن عزله لأجلها ترجع إلى ذات الأسباب التي يمكن عزل أي وال من أجلها من ولايته، وهذه الأسباب أبرزها:

1. ضعف القوة أو العجز عن أداء الأمانة: فراعية الوقف والقيام بمهمة النظارة على الوقف تتطلب معرفة معرفة وعلماً وجهداً وقدرة، خاصة قضايا تثمير الأموال وتنميها وصيانتها وقضايا الحسابات المالية ونحو ذلك، فإذا عجز الناظر عن ذلك رغم كونه أميناً فإنه يستحق العزل وتولية من هو أقدر منه وأعلم.

2. الخيانة أو ضعف الأمانة: فمهمة الناظر الأساسية هي صرف ريع الوقف على المستحقين بالعدل، فإذا لم يكن أميناً فإنه قد يأخذ هذا المال بغير حق ويصرفه بغير حق أو يعطي من لا يستحق أو يحابي، وكل ذلك مستوجب للعزل.

3. وجود من أصلح من هذا الناظر وأقدر فيمكن في هذه الحال عزل الأول وتولية من هو أقدر.

4. كفر الناظر أو فسقه.

5. فقده صفة من الصفات التي اشترطها الواقف في الناظر.

والقاضي لا بد أن يكون تصرفه بعزل الناظر منوط بمصلحة الوقف وليس مجرد التهشي والرغبة.

والله أعلم

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٢ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
المقصود بناظر الوقف: هو الشخص الذي القيّم على أصل الأعيان الموقوفة وله الحق في رعايتها وإدارة شئونها والمحافظة عليها واستغلالها استغلالاًً نافعا وإجراء العمارة اللازمة لها وجعل الشارع الولاية على الوقف أمراً لازما وحقا مقرراً.

-وتثبت رعاية الوقف للواقف في الحالات التالية:

أولاً: ما دام الواقف حياً، فإذا مات انتهت ولايته وتنتقل الولاية إلى القاضي لما له من الولاية العامة، فيولي على الوقف من يباشر شئونه.
ثانياً: إذا قام بتعينه الواقف سواء في حياته أو بعد مماته.

-وهناك شروط لا بد أن تتحقق في ناظر الوقف فإذا أخل بشرط منها فيجب عزله وهي:

أولاً: أن يكون مسلماً، فلا ولاية للكافر على شؤون المسلمين.
ثانياً: أن يكون عاقلاً، فلا ولاية للمجنون على الوقف أو غيره.
ثالثاً: أن يكون بالغاً، فالصغير لا يحق له أن يعيّن والياً وناظراً للوقف.
رابعاً: أن يكون عدلاً أن يتصف بصفات العدالة والثقة والأمانة وعدم الغش أو السرقة أو الخيانة.
خامساً: أن يكون مؤهلاً للقيام بهذه المهمة.

-كما يتم عزل ناظر الوقف إذا أخل بواجباته تجاه المهام الموكلة إليه في رعاية الوقف ومن هذه الواجبات:

أولاً: القيام بالمحافظة على الوقف من حيث الصيانة والترميم المستمرة له وتعهده بالخدمة والنظافة.

ثانياً: القيام بالدفاع عن حقوق الوقف والمستحقين له في المخاصمات القضائية حتى لا تضييع هذه الحقوق.

ثالثاً: القيام بتأدية جميع الديون المترتبة على الوقف بشرط - أن لا يزيد عن الربع - من ريع الوقف الشهري أو السنوي لأن أداء هذه الديون مقدم على الصرف على المستحقين لأن في تأخيرها تعريضا للوقف بأن يحجز على ريعه.

رابعاً: القيام بأداء حقوق المستحقين في الوقف (من الورثة أو غيرهم) وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين وغير ذلك.
خامساً:  الأمانة وعدم التقصير في الأصول الوقفية وتحصيل ريعها وفقاً للقواعد العامة للمسئولية، كما يفترض عليه القيام بتقديم حسابا سنويا إلى القضاء وفقا لأسانيد مكتوبة وموثقة.

خامساً: وعليه فإذا قصّر ناظر الوقف بالمهام السابقة فيجوز عزله سواء كان من ولاه النظارة الواقف أو القاضي، لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانه أهليته، وفي حالة عزل الواقف أو القاضي الناظر لا ينعزل الناظر إلاّ إذا علم بالعزل فكل تصرف يباشره قبل علمه يكون نافذاً ما دام له الحق في مباشرته.

-وعليه: فتكون إجراءات عزل ناظر الوقف من قبل المحكمة الشرعية وعن طريق القاضي المختص وهذه الإجراءات يعرفها المحامون والقضاة الشرعيين فيمكن الرجوع إليهم.

-وللمزيد حول هذا الموضوع نظر (هنا).

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة