تكتسب وسائل الإثبات أهمية كبيرة بالنسبة للمتخاصمين، لما تحقق لهم من حماية لحقوقهم العامة ومن وسائل االإثباتفي القانون: الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة واليمين.
وتعتبر اليمين أحد الطرق التي يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه، ويلجأ لليمين عادة عند عجز الخصوم عن الإثبات بالبينات أو لعدم اكتمالها.
ويقصد باليمين: استشهاد الله تعالى بشأنه على صدق المتحدث فيما يخبر عنه، او اشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل شيء أو تركه، وجعله تعالى وسيطاً وشفيعا في حق المطلوب منه على فعل شيء أو تركه.
واليمين القضائية تؤدى أمام المحكمة أثناء انعقادها للنظر في الدعوى أو تحت إشرافها في محل انعقادها عندما تنتقل خارج المحكمة.
واليمين القضائية تنقسم إلى قسمين:
1- اليمين الحاسمة
في بعض الأحيان يعجز الخصم عن تقديم ما يثبت ادعاه لذلك يلجأ إلى الاحتكام إلى ذمة وضمير هذا الخصم طالباً منه الحلف على وجود هذا الحق المدعى به وبهذه اليمين يحسم النزاع. والخصم هنا لا يلجأ إليهاإلاا إذا تعذر عليه الدليل المطلوب، فيحتكم إلى ذمة الخصم وضميره، وينص القانون الأردني على أنه يحق للمحكمة من تلقاء نفسها اأنتفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه. وفي حالة اليمين الحاسمة لا يجوز تحليفها اإلابناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
2- اليمين المتممة
هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عندما يرى أن هناك دليلاً غير كافياً في الدعوى ويحتاج اإلىما يتممه وويكملهليكون دليلاً كاملاً وكافياً يمكن أن يُعتمد عليه وإصدار قرار قضائي على أساسه.
وقد نص القانون الأردني على أنواع لليمين يجب على المحكمة فيها توجبة اليمين:
1- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
2- يمين الاستظهار: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إذا أثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
3- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أو دلالة.
4- يمين الشفعة: -إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.
بناء على ذلك يتضح بأن بعض الطرق تكون بناء على طلب الأطراف كاليمين الحاسمة والبعض االآخردون طلب وإنما من السلطة التقديرية للمحكمة وهي اليمين المتممة وأما النوع الآخر يكون واجب على المحكمة كالشفعة والاستيثاق والاستظهار والاستحقاق.
وبالنسبة للاعتراض يستطيع من وجهة إليه اليمين أما قبولها أو النكول عنها أو ردها في حال كانت حاسمة، ففي حال اعترض عليها يستطيع تقديم أو اقتراح يمين أخرى بعد موافقة المحكمة على ذلك.
وفي حال نكل عنها ولم يحلف في حال كانت حاسمة خسر دعواه.
كما يحق لمن وجهت له اليمين أن يعترض عليها في حال كانت غير منتجة أو غير جائزة أو غير متعلقة بالشخص الذي وجهت إليه اليمن وفي هذه الحالة على المحكمة أن تصدر قراراً بهذا الاعتراض إما أن تحلف اليمين لمن وجهت له وإما أن لا تجيزها أو تقوم بتعديلها.