حلق اللحية بحيث لا يبقي منها شيء محرمٌ باتفاق العلماء ،وفاعل ذلك عاصِِ، وإعانته ذلك معصية أيضاً .
فالأحاديث في الأمر بتوفير اللحية وتركها ومخالفة اليهود والنصارى متعددة والله يقول ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) (المائدة،2).
فحالق اللحية معين على معصية ومزيل لشعر أمر الله وأمر رسوله بتوفيره وتركه لا حلقه .
أما الإنفاق من عائد صالون حلاقة إذا كان صاحبه يحلق اللحية لمن يطلب ذلك :
فالجواب : أن دخل مثل هذ الحلاق مختلط فيه الحلال بالحرام ، والحلال فيه أكثر غالباً :
فحلقه لشعور الناس مباح والأجر الذي يأخذه على ذلك مباح - إذا خلي من التشبه بالكفار - وهو الأكثر في الغالب أما حلقه للحية فمحرم ودخله من ذلك محرم .
وبناءً عليه ينبني حكم الإنفاق من عائد هذا الصالون :
- فالحلاق نفسه واجب عليه التوبة من حلق اللحية والمال الذي اكتسبه من ذلك عليه الصدقة به على الفقراء وعدم الانتفاع به لنفسه أو ولده ، إلا إذا كان فقيراً واضطر إلى ذلك ، فينفق منه على ولده وأهله ، وإذا تيسرت أموره لاحقاً تصدق بمقابله.
- أما أهل هذا الحلاق فيجوز لهم الانتفاع بمال معيلهم لأنه اختلط فيه الحلال بالحرام ، والحلال غالب ، فالحرمة لم تتعين في ماله ، ثم إنهم لا ذنب لهم في فعله وهو معيلهم وهم مضطرون إلى قبول نفقته .
- أما مؤجر هذا العقار للحلاق مثلاً فيجوز له الانتفاع من تأجير المحل أيضاً ، لأن محل الحلاقة ليس في حد ذاته محرم ، وإنما الحرمة جاءت من فعل الحلاق نفسه ، فالإثم عليه في ذلك ، ولا علاقة للمؤجر .
والله أعلم