الأصل في الصلاة الجماعة أن يكون الإمام أولا ثم المأمومين، ولكن هناك بعض الاستثناءات ومن رحمة ديننا العظيم وجود رخصة في مثل هذه الحالات، فقد اختلف الفقهاء في مثل هذه الحالة إلى ثلاثة آراء في صحة الصلاة المأموم في حالة تقدم على الإمام على ثلاثة أقوال:
1-القول الأول أنها صحيحة مع الكراهية، إذا كان ذلك بغير عذر، أما إذا كان لعذر مثل ضيق المسجد، جاز من غير كراهية، وأصحاب هذا القول المذهب المالكي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:" فإن صلاة المأموم لا تبطل ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته "3/250.
2-القول الثاني: لا تصح الصلاة مطلقاً، ذهب إليه مذهب أبي حنيفة والشافعي، قال الإمام السرخسي وهو من علماء الشافعية:"وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به "كتاب المبسوط 1/43قال النووي وهو من علماء الشافعية:"إذا تقدم المأموم على إمامه الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت"المجموع 4/299.
3-القول الثالث: وهو رأي المذهب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح مع وجود العذر دون غيره،:"أن يكون المكان مزدحم فتكون صلاته امام الإمام خيراً من صلاته وحده "مجموع الفتاوى 33/396.
ومن هنا يتضح لنا أن القول الثالث هو الراجح فلا يجوز تقدم على الإمام إلا إذا كان هناك عوامل ضيق المكان والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا منه هذا الحكم لصلاة حول الكعبة، أما إذا كان المأموم في غير جهة الإمام فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره تقدم لغير ضرورة لضيق المسجد أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة.