ما هو حكم صلاة المأموم إذا تقدم على إمام الحرم المكي

2 إجابات
 الأصل في الصلاة الجماعة أن يكون الإمام أولا ثم المأمومين، ولكن هناك بعض الاستثناءات ومن رحمة ديننا العظيم وجود رخصة في مثل هذه الحالات، فقد اختلف الفقهاء في مثل هذه الحالة إلى ثلاثة آراء في صحة الصلاة المأموم في حالة تقدم على الإمام على ثلاثة أقوال:

1-القول الأول أنها صحيحة مع الكراهية، إذا كان ذلك بغير عذر، أما إذا كان لعذر مثل ضيق المسجد، جاز من غير كراهية، وأصحاب هذا القول المذهب المالكي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:" فإن صلاة المأموم لا تبطل ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته "3/250.

2-القول الثاني: لا تصح الصلاة مطلقاً، ذهب إليه مذهب أبي حنيفة والشافعي، قال الإمام السرخسي وهو من علماء الشافعية:"وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به "كتاب المبسوط 1/43قال النووي وهو من علماء الشافعية:"إذا تقدم المأموم على إمامه الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت"المجموع 4/299.

3-القول الثالث: وهو رأي المذهب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح مع وجود العذر دون غيره،:"أن يكون المكان مزدحم فتكون صلاته امام الإمام خيراً من صلاته وحده "مجموع الفتاوى 33/396.

ومن هنا يتضح لنا أن القول الثالث هو الراجح فلا يجوز تقدم على الإمام إلا إذا كان هناك عوامل ضيق المكان والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا منه هذا الحكم لصلاة حول الكعبة، أما إذا كان المأموم في غير جهة الإمام فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره تقدم لغير ضرورة لضيق المسجد أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة.

profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٣٠ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 من السنة : أن يقف المأموم خلف الإمام سواء في الحرم أو في غيره ، وإذا تقدم المأموم على الإمام فصلاته باطله .

- والمصلين إذا كانوا أمام الإمام مِن نفس الجهة في صحن الكعبة ، فلا تصحّ صلاتهم .

- قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وَقَفوا قُدّامه لم تَصِح. اهـ. وهذا القول هو الْمُفْتَى به ، وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن تَقَدّم المأموم على الإمام لم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولأنه مُخَالَفَة ظاهرة للإمام الذي أُمِرْنا بالائتمام به ؛ لِقَول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما جُعِل الإمام لِيؤتَمّ به ، فلا تَخْتَلِفُوا عليه " متفق على صحته .

- أما إذا كان المصلون في جهة أخرى من الحرم فمِن العلماء مَن يقول بِصحّة صلاتهم ؛ لأنهم ليسوا أمامه ، وإنما هم في الجهة الْمُقَابِلة له .

- فقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية : تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة ؟

فأجابت اللجنة : سُنَّة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي دَرَج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم - أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره ، فلا يجوز العدول عنها ، ومَن صَلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة .

- وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف؟ وهل المعمول به في الحرم من تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للإمام من التقدم على الإمام أم لا؟

- فأجاب رحمه الله : أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلاَّ عند الضرورة ، على قول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .

- وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة ، كما في صف الناس حول الكعبة في المسجد الحرام ، فلا بأس أن يكون المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهتهم .

وسُئل رحمه الله :
هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟
فأجاب رحمه الله : الصحيح أن تَقَدُّم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماما ، يعني : يكون قدوة ويكون مكانه قُدّام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه .

- وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي قُدَّام الصحابة - رضي الله عنهم - 

- وعلى هذا فالذين يُصَلون قُدّام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يُعِيدوا صلاتهم ، إلاَّ أن بعض أهل العلم استثنى مِن ذلك ما دَعَت الضرورة إليه ، مثل : أن يكون المسجد ضَيّقا وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف ، لأجل الضرورة .