لهذه المسألة بعض التفصيل كما أردج الفقهاء، ولتفصيل ذلك دعنا نبدأ بالنجاسة وأنواعها.
تقسم النجاسة إلى قسمين: نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية.
- النجاسة الحقيقية: وهي نجاسة عينية، أي ترى بالعين، مثل الدم، البوك، والغائط ، وهي تمنع صحة الصلاة، يعني يجب إزالة النجاسة قبل القيام للصلاة.
- النجاسة الحكمية: وهي أمر اعتباري يكون بأعضاء الجسم، ويمنع صحة الصلاة وتشمل الحدث الأصغر الذي يبطل الوضوءمثل دخول الحمام. ولحدث الأكبر مثل الجنابة التي توجب الغُسل، وهي نجاسة تُبطل الصلاة.
أما بالنسبة للنجاسة غير المرئية، فهي تعد نوع من أنواع النجاسة الحقيقية، حيث أن النجاسة الحقيقية تقسم إلى : مغلظة أو مخففة، جامدة أو مائعة، مرئية أو غير مرئية. وهذا تقسيم عند الحنفية.
وبالنسبة للنجاسة غير المرئية، فهي ما لا يمكن رؤيته وتمييزه بد الجفاف، مثل البول، والتطهر منه يكون بغسل المكان الذي وقع به النجاسة حتى يظهر للغاسل أنه أصبح طاهراً، وهذا يٌحكم بغسله ثلاث مرات، لأن التكرار يلزم لإزالة أصل النجاسة، ولأن هناك من يصيبه الوسواس ويبقى معتقداً أن النجاسة لم تزل، وهذه المدة كافية لإزالة أن النجاسة، مع الأخذ بالاعتبار عصر الجسم الذي حلت به النجاسة بعد كل مرة غسل.
أما بالنسبة لحكم الصلاة، فقد ذكرنا أن الصلاة لا تصح إلا بعد غسل محل النجاسة.
وقد فصلّ العلماء في المسألة فقالوا: إذا كان على بدن الإنسان أو لباسه شيء من النجاسة ونسي إزالتها، ثم صلى، وتذكر وجودها بعد إنهاء صلاته، فصلاته صحيحة. لعموم قوله سبحانه: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" سورة البقرة / 286
وأما إذا صلى الإنسان وهو على علم بوجود النجاسة، فلا تصح الصلاة ويجب أن تصلى من جديد.
المصادر
إسلام ويب
كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي