وفقاً للقاعدة الشرعية الأصولية: (أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم).
التنقيب عن الآثار وأموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، جائز شرعاً -ولكن على من وجد شيئاً مما يباح بيعه أو اقتناؤه أن يخرج زكاته وهي الخمس، ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يمنع من ذلك.
- والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
- والشاهد من الحديث هو: أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه.
- أما إذا كان هناك قانون في الدولة يمنع التنقيب عن الآثار والتجارة فيها فيجب على المرء النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها،
- فقد ورد النهي عن إذلال النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه)، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال:"يتعرض من البلاء لما لا يطيق". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم:"إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال". متفق عليه.
كما أنه لا يجوز اقتناء الآثار التي تحتوي على أصنام أو تماثيل ولا بيعها لما روي من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). رواه مسلم والبخاري.
وكذلك إذا كانت هذه الآثار تحوي هيئة الصليب فلا يجوز بيعها واقتناءها لما روي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه). رواه البخاري.
وأما ما كان منها قطعاً ذهبية أو فضية ونحو ذلك، لا حرج باقتنائه وبيعه ويكون من حقك إذا لم تعلم بأنه لأحد.
والله أعلم.