ليكون الزواج صحيحاً يجب ان تتحقق فيه عدة شروط أساسية منها القبول وفي حال عدم حصول القبول لا يجوز إتمام الزواج.
ولكن بالنسبة لما يتعلق بالدخول، فإن أغلب الفقهاء قالوا بعدم اعتبار الدخول زنا لوجود عقد صحيح، مع الاحتفاظ بحرمة الدخول إذا كان أحد الطرفين مكرهاً على النكاح.
وبالنسبة لشروط الزواج فهي كالتالي:
أولاً: تحديد الزوجين، أي أن يكون معروفاً بالضبط من المرأة التي ستتزوج ومن سيكون زوجها.
ثانياً: رضا الزوجين، وبالنسبة للمرأة فهذا يشمل كونها بكر أو ثيب.
ثالثاً: حضور ولي أمر المرأة، وهذا تطبيقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعاً: حضور شاهدين على العقد، حيث أنه لا زواج بدون وجود شاهدين.
خامساً: عدم وجود مانع عند أحد الزوجين يمنع الزواج، مثل الرضاع أو أن يكون الزوج غير مسلم، أو الزوجة غير كتابية.
وهذه شروط ضرورية لا يتحقق الزواج إلا بوجودها فإنه يُحرم تزويج الفتاة دون رضاها، وإذا تم إتمام عقد الزواج دون أخذ رضا الفتاة، فإن العقد موقوف حتى تجيزه المرأة، أي أن توافق عليه، وذلك سواء كانت الفتاة بكراً أو ثيباً.
وإذا تم عقد الزواج ولم توافق المرأة عليه، فيحق لها أن تمنع الزوج من الاقتراب منها وتخبره وبعدم رضاها، ولا يحق له إجبارها على الجماع، ويعتبر الزواج فاسداً.
ولكن هناك كثير من أهل العلم اعتبر الزواج صحيحاً، وعلى ذلك لا يبطل إلا بوقوع الطلاق بالمحكمة الشرعية، ولا يحق للمرأة أن تتزوج إلا بعد طلاقها.
ولأن العقد مختلف في صحته لم يعتبر العلماء جماع الرجل بزوجته نوعاً من الزنا، ولكن هذا لا ينفي حرمة ما يفعله من إجبار الزوجة على الإجماع وهي غير راضية بالزواج، ولا إثم على الزوجة في حال أجبرت على الجماع وهي غير راضية.
وفي هذا الحالة، هناك خيارين، إما الرضا بالزواج، أو تقديم طلب فسخ العقد للمحكمة الشرعية وإنهاء العقد.