القياس هو الدليل الرابع من أدلّة الشّريعة الإسلاميّة وهو دليل الأحكام بعد كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمّة.
والقياس اصطلاحا : هو حمل معلوم على معلوم مساوٍ له بعلّة الحكم, وهو إلحاق الفرع بالأصل, أي إلحاق المُقاس بالمُقاس به
ومثاله في الحدود, قياس نبّاش القبور وسارق الأكفان, هل تُقطَع يده ؟
نقول نعم, تُقطع يده قياسا.
ومثاله قياس نفقة الزوجة على الكفّارة بحيث أن كلّا منهما مال يجب الشّروع به وفي ذمّة صاحبه.