الدليل على أن حرق النمل حرام دليلان:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ، فأمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فأوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: أنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ!" - وفي رواية فهلا نملة واحدة - (رواه البخاري).
فالله عاتب هذا النبي الذي لا يعرف اسمه لأنه حرق قرية النمل لما آذته نملة واحدة بالقرص، فدل على منع هذا الفعل والتشديد في أمر هذا حرق ذوات الأرواح، وخاصة وقد أذن له بعقاب النملة التي قرصته وهذا لا يكون بالحرق.
- وعن عنْ أَبي هُريْرة رضي الله عنه قَال: " بعثنا رسُولُ اللَّه ﷺ في بعثٍ فَقال: إنْ وجَدْتُم فُلانًا وفُلانًا -لِرجُلَيْنِ مِنْ قُريش سمَّاهُمَا- فأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ، ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أردْنا الخُرُوج: إنِّي كُنْتُ أمَرْتُكمْ أنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّار لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّه، فَإنْ وجَدْتُموهُما فَاقْتُلُوهُما" (رواه البخاري).
وهذا الحديث وإن كان في حرق الآدميين أصلاً إلا أنه عام في الحيوانات أصلاً، لذلك بوب عليه الإمام النووي في رياض الصالحين (باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوانٍ حَتَّى النملة ونحوها).
والأصل أن قتل النمل حرام ممنوع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (رواه أبو داود وأحمد).
والنهي لما في ذلك من الأذى بدون نفع فالنمل لا يؤذي في الغالب.
ولكن إذا وجد من النمل أذية كدخوله في البيوت وانتشاره فيه وإفساده بعض أكل الناس ونحو ذلك جاز قتله، لأنه يصير عندها كالصائل الذي يصول عليك فيجوز لك دفع شره وأذاه، ولكن يكون ذلك بغير الحرق، كالقتل أو الأدوية والمبيدات الكيماوية والمواد القاتلة أو إغراق بيوته ونحو ذلك مما لا تحريق فيه.
والدليل على جواز قتل النمل المؤذي بغير النار الحديث السابق للنبي لما قال الله لها (فهلا نملة واحدة) فدل على جواز عقاب المؤذي منه.
والله أعلم